تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
قوله : و لو كان المضطر اليه بعضا غير معين وجب الاجتناب الخ : زيرا مناط و ملاك تأثير علم اجمالى آنست كه اگر معلوم بالاجمال به معلوم بالتفصيل منقلب گردد و بوجود حرام تفصيلا علم پيدا كنيم تكليف منجّز گردد و بدون شك در مورد بحث اگر علم تفصيلى بوجود حرام پيدا كنيم منجز بوده و ارتكاب جائز نيست . متن : فان قلت ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم ارادة الحرام الواقعى و لا تكليف بما عداه ، فلا مقتضى لوجوب الاجتناب عن الباقى . قلت المقدمة العلميّد مقدمة للعلم و اللّازم من التّرخيص فيها عدم وجوب تحصيل العلم لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى رأسا و حيث انّ الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل بملاحظة تعلّق الطّلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل كان التّرخيص المذكور موجبا للامن من العقاب على المخالفة الحاصلة فى ترك هذا الذى رخّص فى تركه ، فيثبت من ذلك تكليف متوسّط بين نفى التّكليف رأسا و ثبوته متعلّقا بالواقع على ما هو عليه . و حاصله : ثبوت التكليف بالواقع من الطّريق الّذى رخّص الشّارع فى امتثاله منه و هو ترك باقى المحتملات و هذا نظير جميع الطّرق الشرعيّة المجعولة للتكاليف الواقعيّة و مرجعه الى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معيّنا كما فى الاخذ بالحالة السّابقة فى الاستصحاب او مخيّرا كما فى موارد التخيير .