منع ما فى الغنية من دلالة وجوب هجر النّجس على وجوب الاجتناب عن ملاقى الرجز اذا لم يكن عليه اثر من ذلك الرّجز ، فتنجيسه حينئذ ليس الّا لمجرّد تعبّد خاصّ فاذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه فى الشبهة المحصورة فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه .
نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الامارات الخارجية كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من امر الشّارع بالطّهارة عقيبه من جهة استظهار انّ الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظّاهر على الاصل ، فحكم بكون الخارج بولا لا انّه اوجب خصوص الوضوء بخروجه .
و به يندفع تعجّب صاحب الحدائق ( ره ) من حكمهم بعدم النّجاسة فيما نحن فيه و حكمهم بها فى البلل مع كون كلّ منهما مشتبها حكم عليه ببعض احكام النجاسة .
ترجمه :
مختار مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اقوى از نظر ما قول دوّم يعنى فرموده مشهور است :
امّا اوّلا : بخاطر بيانى كه گذشت و حاصل آن اين است كه :
كلام ابن زهره در غنيه را قبول نداريم ، ايشان در كتاب مزبور فرموده بودند :
وجوب هجر نجس بر وجوب اجتناب از ملاقى رجز دلالت دارد .
ما مىگوييم :
اين دلالت را قبول نداريم مشروط باينكه بر ملاقى اثر رجز نباشد و اگر هم ملاقى رجز را نجس مىدانيم صرفا بخاطر تعبّد خاصّ است حال اگر فرض نموديم كه شارع مقدّس در شبهه محصوره بوجوب هجر مشتبه حكم فرموده باشد مىگوييم اين حكم بر وجوب هجر ملاقى با آن ابدا دلالت ندارد .