تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
بلكه در چنين فرضى همچون ما قائل بوجوب اجتناب از دو طرف شبهه مىباشند زيرا علم اجمالى به تكليفى داريم كه آن مردد است بين حرمت وضوء با آب نجس و حرمت سجده بر زمين نجس و بدون ترديد در چنين مورد علم اجمالى منجّز بوده و امتثال تكليف واجب است و آن حاصل نمىشود مگر آنكه از طرفين شبهه اجتناب گردد . شرح مقصود قوله : من الاستنهاض الخ : اين عبارت بيان است براى « ما تقدّم من صاحب المدارك » . قوله : من عدم وجوب الاجتناب الخ : اين عبارت بيان است براى « ما اختاره » . قوله : بما يستفاده من الاصحاب الخ : كلمه « بما » جار و مجرور بوده و متعلق است به « استنهاض » و مقصود از « استنهاض » استدلال مىباشد . قوله : اذ لا يخفى انّ خارج الاناء : علّت است براى « يندفع » . متن : و يؤيّد ما ذكرنا صحيحد على بن جعفر عن اخيه عليهما السّلام الواردة فيمن رعف فامتخط فصار الدّم قطعا صغارا ، فاصاب انائه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال عليه السّلام ؟ ان لم يكن شيئ يستبين فى الماء فلا بأس به و ان كان شيئا بيّنا فلا . حيث استدلّ به الشيخ قدّس سرّه على العفو عمّا لا يدركه الطّرف من الدّم . و حملها المشهور على انّ اصابة الاناء لا يستلزم اصابة الماء ، فالمراد انّه مع عدم تبيّن شيئ فى الماء يحكم بطهارته و معلوم انّ ظهر الاناء و باطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة .