بلكه در چنين فرضى همچون ما قائل بوجوب اجتناب از دو طرف شبهه مىباشند زيرا علم اجمالى به تكليفى داريم كه آن مردد است بين حرمت وضوء با آب نجس و حرمت سجده بر زمين نجس و بدون ترديد در چنين مورد علم اجمالى منجّز بوده و امتثال تكليف واجب است و آن حاصل نمىشود مگر آنكه از طرفين شبهه اجتناب گردد .
شرح مقصود
قوله : من الاستنهاض الخ : اين عبارت بيان است براى « ما تقدّم من صاحب المدارك » .
قوله : من عدم وجوب الاجتناب الخ : اين عبارت بيان است براى « ما اختاره » .
قوله : بما يستفاده من الاصحاب الخ : كلمه « بما » جار و مجرور بوده و متعلق است به « استنهاض » و مقصود از « استنهاض » استدلال مىباشد .
قوله : اذ لا يخفى انّ خارج الاناء : علّت است براى « يندفع » .
متن :
و يؤيّد ما ذكرنا صحيحد على بن جعفر عن اخيه عليهما السّلام الواردة فيمن رعف فامتخط فصار الدّم قطعا صغارا ، فاصاب انائه هل يصلح الوضوء منه ؟
فقال عليه السّلام ؟
ان لم يكن شيئ يستبين فى الماء فلا بأس به و ان كان شيئا بيّنا فلا .
حيث استدلّ به الشيخ قدّس سرّه على العفو عمّا لا يدركه الطّرف من الدّم .
و حملها المشهور على انّ اصابة الاناء لا يستلزم اصابة الماء ، فالمراد انّه مع عدم تبيّن شيئ فى الماء يحكم بطهارته و معلوم انّ ظهر الاناء و باطنه الحاوى للماء من الشبهة المحصورة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٠