تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
شده همچون توقيع شريف كه در آن آمده است : لا يجوز لاحدان يتصرّف فى سلطان الغير . قوله : و الحرمة و النجاسة الخ : كلمه « الحرمة » مبتداء و « النجاسة » معطوف به آن بوده و « من احكام الميته » خبرش مىباشد . قوله : و الاوّل مبنىّ على عدم حجّيّة الاستصحاب الخ : مقصود از « الاوّل » عدم حجّيّت استصحاب عدم تذكيه مىباشد . قوله : بانّه يكفى فى الحكم بالحرمة عدم التذكية : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : حتّى ينفى بانتفائه : ضمير در « ينفى » به حكم بحرمت راجع بوده و در « انتفائه » به موت برمىگردد . قوله : و لو به حكم الاصل : يعنى و لو حكم بانتفاء موت بواسطه اصل باشد . قوله : و الدّليل عليه : ضمير در « عليه » به عدم توقّف حكم بحرمت بر ثبوت موت راجع است . قوله : فاذا انتفى بعضها : ضمير در « بعضها » به امور وجوديّه راجع است . قوله : كلّ زهاق روح : يعنى خروج روح . قوله : فهى ميتة : ضمير « هى » به صاحب روج راجع است و تأنيث آن بملاحظه خبر يعنى « ميته » مىباشد . قوله : و تمام الكلام فى الفقه : يعنى كلام در اينكه ميته همان غير مذكّى است يا با آن فرق دارد محلّش فقه مىباشد . متن : الثانى انّ الشّيخ الحرّ اورد فى بعض كلماته اعتراضا على معاشر الاخباريّين و حاصله : انّه ما الفرق بين الشّبهة فى نفس الحكم و بين الشّبهة فى طريقه حيث اوجبتم الاحتياط فى الاوّل دون الثّانى . و اجاب بما لفظه : انّ حدّ الشّبهة فى الحكم ما اشتبه حكمه الشّرعى اعنى الاباحة و التّحريم و حدّ