متن :
المسئلة الثالثة
فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة تعارض النّصّين و هنا مقامات ، لكن المقصود هنا اثبات عدم وجوب التّوقّف و الاحتياط .
و المعروف عدم وجوبه هنا و ما تقدّم فى المسئلة الثانية من نقل الوفاق و الخلاف آت هنا و قد صرّح المحدّثان المتقدّمان بوجوب التّوقّف و الاحتياط هنا و لا مدرك له سوى اخبار التّوقّف الّتى قد عرفت ما فيها من قصور الدلالة على الوجوب فيما نحن فيه مع انّها اعمّ ممّا دلّ على التّوسعة و التخيير .
و ما دلّ على التّوقّف فى خصوص المتعارضين و عدم العمل بواحد منهما مختصّ ايضا بصورة التّمكّن من ازالة الشبهة بالرّجوع الى الامام عليه السّلام .
و امّا رواية غوالى اللئالى المتقدّمة الآمرة بالاحتياط و ان كان اخصّ منها الّا انّك قد عرفت ما فيها مع امكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام .
و منه يظهر عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة الواردة فى جزاء الصّيد بناء على استظهار شمولها باعتبار المناط لما نحن فيه .
ترجمه :
مسئله سوّم
مسئله سوّم در مشتبه الحكمى است كه منشاء اشتباه تعارض نصّين باشد و در آن مقاماتى است كه مىبايد در آنها صحبت شود منتهى مقصود و منظور در اينجا اينستكه اثبات كنيم توقّف و احتياط واجب نيست و معروف بين علماء آنست كه احتياط در اينمسئله واجب نمىباشد .
و آنچه در مسئله دوّم نقل شد يعنى ادّعاى اتّفاق و حكايت خلاف در اينجا نيز