مىباشد .
متن :
و فيه ما لا يخفى ، فانّ القائل بالبرائة الاصليّة ان رجع اليها من باب حكم العقل بقبح العقاب من دون البيان ، فلا يرجع ذلك الى دعوى كون حكم اللّه هو الاستحباب فضلا عن تعليل ذلك بالبرائة الاصليّة .
و ان رجع اليها بدعوى حصول الظّنّ ، فحديث تبعيّة الاحكام للمصالح و عدم تبعيّتها كما عليه الاشاعرة اجنبى عن ذلك ، اذ الواجب عليه اقامة الدّليل على اعتبار هذا الظنّ المتعلّق به حكم اللّه الواقعى الصّادر عن المصلحد او لا عنها على الخلاف .
و بالجملة فلا ادرى وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه و بين ما اجمل فيه النّصّ سواء قلنا باعتبار هذا الاصل من باب حكم العقل او من باب الظنّ حتّى لو جعل مناط الظّنّ عموم البلوى ، فانّ عموم البلوى فيما نحن فيه يوجب الظّنّ بعدم قرينة الوجوب مع الكلام المجمل المذكور و الّا لنقل مع توفّر الّدواعى بخلاف الاستحباب لعدم توفّر الدّاعى على نقله .
ثمّ انّ ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا و الكلام فى استحبابه شرعا كما تقدّم .
نعم الاخبار المتقدّمة فيمن بلغه الثواب لا يجرى هنا ، لانّ الامر لو دار بين الوجوب و الاباحة لم يدخل فى مواردها ، لانّ المفروض احتمال الاباحة ، فلا يعلم بلوغ الثواب و كذا لو دار بين الوجوب و الكراهة .
و لو دار بين الوجوب و الاستحباب لم يحتج اليها و اللّه العالم .
ترجمه :
اشكال و مناقشه مرحوم مصنّف در مقاله صاحب حدائق ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اشكال و مناقشه در كلام صاحب حدائق ( ره ) بسى واضح و روشن است چه آنكه قائل به برائت اصليّه اگر از باب حكم عقل بقبح عقاب بدون بيان به آن رجوع كند برگشت اين كلام به آن نيست كه حكم اللّه در واقع استحباب مىباشد چه رسد