تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
متن : المسئلة الثانية فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ كما اذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب و الاستحباب او الاباحة . و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط و قد تقدّم عن المحدّث العاملى فى الوسائل انّه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشّك فى الوجوب و يشمله ايضا معقد اجماع المعارج لكن تقدّم من المعارج ايضا عند ذكر الخلاف فى وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا و قد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الاسترآبادى بوجوب التّوقّف و الاحتياط هنا . قال فى الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقّف : انّ من يعتمد على اصالة البرائة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب . و فيه اوّلا : منع جواز الاعتماد على البرائة الاصليّة فى الاحكام الشّرعيّة . و ثانيا : انّ مرجع ذلك الى انّ اللّه تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البرائة و من المعلوم انّ احكام اللّه تعالى تابعة للمصالح و الحكم الخفيّة و لا يمكن ان يقال انّ مقتضى المصلحة موافقة البرائة الاصليّة ، فانّه رجم بالغيب و جرئة بلا ريب انتهى . ترجمه :

مسئله دوّم

در مشتبه الحكمى است كه منشاء اشتباه اجمال لفظ نصّ مىباشد مثل اينكه امرى وارد شده و ما معتقديم كه مشترك است بين وجوب و ندب يا وجوب و اباحه و قرينه بر اراده هيچيك در كلام نمىباشد . مشهور از علماء معتقدند كه در اينمسئله احتياط واجب نيست و از مرحوم صاحب وسائل قبلا گذشت كه فرمود :