متن :
المسئلة الثانية
فيما اشتبه حكمه الشّرعى من جهة اجمال اللّفظ كما اذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب و الاستحباب او الاباحة .
و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط و قد تقدّم عن المحدّث العاملى فى الوسائل انّه لا خلاف فى نفى الوجوب عند الشّك فى الوجوب و يشمله ايضا معقد اجماع المعارج لكن تقدّم من المعارج ايضا عند ذكر الخلاف فى وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا و قد صرّح صاحب الحدائق تبعا للمحدّث الاسترآبادى بوجوب التّوقّف و الاحتياط هنا .
قال فى الحدائق بعد ذكر وجوب التّوقّف :
انّ من يعتمد على اصالة البرائة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب .
و فيه اوّلا : منع جواز الاعتماد على البرائة الاصليّة فى الاحكام الشّرعيّة .
و ثانيا : انّ مرجع ذلك الى انّ اللّه تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البرائة و من المعلوم انّ احكام اللّه تعالى تابعة للمصالح و الحكم الخفيّة و لا يمكن ان يقال انّ مقتضى المصلحة موافقة البرائة الاصليّة ، فانّه رجم بالغيب و جرئة بلا ريب انتهى .
ترجمه :
مسئله دوّم
در مشتبه الحكمى است كه منشاء اشتباه اجمال لفظ نصّ مىباشد مثل اينكه امرى وارد شده و ما معتقديم كه مشترك است بين وجوب و ندب يا وجوب و اباحه و قرينه بر اراده هيچيك در كلام نمىباشد .
مشهور از علماء معتقدند كه در اينمسئله احتياط واجب نيست و از مرحوم صاحب وسائل قبلا گذشت كه فرمود :