داريم فعلى مسقط واجب معلوم الوجوب بوده منتهى شك داريم كه واجب تخييرى است يا غير واجب مىباشد .
قوله : فى وجوب الايتمام : يعنى فى وجوب الاقتداء فى الصّلوة .
قوله : فيختصّ بما اذا تمكّن الخ : ضمير در « يختصّ » به اتّصاف جماعت به استحباب راجع است .
قوله : المكلّف من غيره : يعنى من غير الجماعة .
قوله : فاذا عجز : يعنى عجز من غير الجماعة .
قوله : تعيّن : يعنى تعيّن الجماعة عليه .
قوله : كما اذا منعه مانع آخر : ضمير منصوبى در « منعه » به مكلّف راجع است و مقصود از « مانع آخر » مانعى است غير از عجز .
قوله : فانّه يتمكّن من الصّلوة : ضمير در « فانّه » به مكلّف راجع است .
قوله : لسقوطها عنه : ضمير در « سقوطها » به قرائت راجع است و ضمير مجرورى در « عنه » به مكلّف برمىگردد .
قوله : كسقوطها بالايتمام : ضمير در « سقوطها » به قرائت عائد است .
قوله : فتعيين احد المسقطين : مقصود جماعت مىباشد .
متن :
قال فخر المحقّقين فى الايضاح فى شرح قول والده قدّس سرّهما :
و الاقرب وجوب الايتمام على الامّى العاجز .
وجه القرب تمكنّه من صلوة صحيحد القرائة و يحتمل عدمه لعموم نصّين :
احدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعليم .
و الثانى : ندبيّة الجماعة .
و الاوّل اقوى ، لانّه يقوم مقام القرائة اختيارا فيتعيّن عند الضّرورة ، لانّ كلّ بدل اختيارىّ يجب عينا عند تعذّر مبدله و قد بيّن ذلك فى الاصول .
و يحتمل العدم ، لانّ قرائة الامام مسقطة لوجوب القرائة على المأموم و التعذّر ايضا مسقط فاذا وجد احد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر اذ التقدير انّ كلّا منهما سبب تامّ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 618
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦١٨