تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
داريم فعلى مسقط واجب معلوم الوجوب بوده منتهى شك داريم كه واجب تخييرى است يا غير واجب مىباشد . قوله : فى وجوب الايتمام : يعنى فى وجوب الاقتداء فى الصّلوة . قوله : فيختصّ بما اذا تمكّن الخ : ضمير در « يختصّ » به اتّصاف جماعت به استحباب راجع است . قوله : المكلّف من غيره : يعنى من غير الجماعة . قوله : فاذا عجز : يعنى عجز من غير الجماعة . قوله : تعيّن : يعنى تعيّن الجماعة عليه . قوله : كما اذا منعه مانع آخر : ضمير منصوبى در « منعه » به مكلّف راجع است و مقصود از « مانع آخر » مانعى است غير از عجز . قوله : فانّه يتمكّن من الصّلوة : ضمير در « فانّه » به مكلّف راجع است . قوله : لسقوطها عنه : ضمير در « سقوطها » به قرائت راجع است و ضمير مجرورى در « عنه » به مكلّف برمىگردد . قوله : كسقوطها بالايتمام : ضمير در « سقوطها » به قرائت عائد است . قوله : فتعيين احد المسقطين : مقصود جماعت مىباشد . متن : قال فخر المحقّقين فى الايضاح فى شرح قول والده قدّس سرّهما : و الاقرب وجوب الايتمام على الامّى العاجز . وجه القرب تمكنّه من صلوة صحيحد القرائة و يحتمل عدمه لعموم نصّين : احدهما : الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكّن من التعليم . و الثانى : ندبيّة الجماعة . و الاوّل اقوى ، لانّه يقوم مقام القرائة اختيارا فيتعيّن عند الضّرورة ، لانّ كلّ بدل اختيارىّ يجب عينا عند تعذّر مبدله و قد بيّن ذلك فى الاصول . و يحتمل العدم ، لانّ قرائة الامام مسقطة لوجوب القرائة على المأموم و التعذّر ايضا مسقط فاذا وجد احد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر اذ التقدير انّ كلّا منهما سبب تامّ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 618 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى