تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
متن : اقول المراد بالدّليل المصحّح للتّكليف حتّى لا يلزم التّكليف بما لا طريق للمكلّف الى العلم به هو ما تيّسر للمكلّف الوصول اليه و الاستفادة منه ، فلا فرق بين ما لم يكن فى الواقع دليل شأنىّ اصلا او كان و لم يتمكّن المكلّف من الوصول اليه او يمكن ، لكن بمشقّة رافعة للتّكليف او تيسّر و لم يتمّ دلالته فى نظر المستدلّ ، فانّ الحكم الفعلى فى جميع هذه الصّور قبيح على ما صرّح به المحقّق قدّس سرّه فى كلامه السّابق سواء قلنا بانّ وراء الحكم الفعلى حكما آخر يسمّى حكما واقعيّا و حكما شأنيّا على ما هو مقتضى مذهب المخطّئة ام قلنا بانّه ليس ورائه حكم آخر للاتّفاق على انّ مناط الثّواب و العقاب و مدار التّكليف هو الحكم الفعلى و حينئذ فكلّما تتبّع المستنبط فى الادلّة الشّرعيّة فى نظره الى ان علم من نفسه عدم تكليفه بازيد من هذا المقدار من التّتبّع و لم يجد فيها ما يدلّ على حكم مخالف للاصل صحّ له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلى و لا فرق فى ذلك بين العامّ البلوى و غيره و لا بين العامّة و الخاصّة و لا بين المخطّئة و المصوّبة و لا بين المجتهدين و الاخباريّين و لا بين احكام الشّرع و غيرها من احكام ساير الشّرائع و ساير الموالى بالنّسبة الى عبيدهم . ترجمه :

مقاله مرحوم مصنّف

مقصود از دليلى كه مصحّح تكليف است تا تكليف بشيء كه مكلّف طريقى علمى به آن ندارد لازم نيايد دليلى است كه براى مكلّف امكان وصول و استفاده نمودن از آن برايش باشد ، بنابراين در تكليف ما لا يطاق و لزوم آن فرقى نيست بين اينكه اصلا در واقع دليل شأنى وجود نداشته يا دليل بوده ولى مكلّف از وصول به آن عاجز باشد يا احيانا در صورت امكان وصول بايد متحمّل مشقّت و رنج فراوانى شده كه اين مقدار از كلفت و مشقّت رافع تكليف است يا وصول به دليل براى وى ميسور بوده ولى دلالت دليل نزد وى تمام نباشد چه آنكه حكم فعلى در تمام اين صور طبق تصريحى كه مرحوم محقّق در كلام گذشته به آن نمود قبيح مىباشد چه قائل شويم كه وراء حكم فعلى حكم ديگرى موسوم به حكم واقعى و شأنى وجود داشته همان‌طورىكه مقتضاى مذهب اهل تخطئه بوده يا به آن معتقد نباشيم زيرا اتّفاق