تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
قوله : قضاء الفوائت المردّدة : يعنى المردّدة بين الاقلّ و الاكثر . قوله : بالاتّفاق : يعنى باتّفاق الاخباريّين و الاصوليّين . قوله : لانّه شكّ فى الوجوب : ضمير در « لانّه » به شكّ در مورد صحيحه راجع است . قوله : لم تكن ما نحن فيه : يعنى شبهه تحريميّه كه منشا آن عدم نصّ باشد مثل مسئله شرب توتون . قوله : مماثلا له : ضمير در « له » به مورد صحيحه راجع است . قوله : لعدم ثبوت التّكليف فيه : ضمير در « فيه » به ما نحن فيه راجع است . متن : و ان جعلنا المورد من قبيل الشّكّ فى متعلّق التّكليف و هو المكلّف به ، لكون الاقلّ على تقدير وجوب الاكثر غير واجب بالاستقلال نظير وجوب التّسليم فى الصّلاة ، فالاحتياط فيها و ان كان مذهب جماعة من المجتهدين ايضا ، الّا انّ ما نحن فيه من الشّبهة الحكميّة التّحريميّة ليس مثلا لمورد الرّواية ، لانّ الشّكّ فيه فى اصل التّكليف . هذا ، مع انّ ظاهر الرّواية المتمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسّؤال و التّعلّم فيما بعد و لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه الواقعة الشّخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما تستقبل من الوقائع . ترجمه : و اگر مورد صحيحه را از قبيل شكّ در متعلّق تكليف يعنى مكلّف به قرار داديم زيرا اقلّ بفرض وجوب اكثر وجوب مستقلّى نداشته بلكه نظير لزوم و وجوب سلام در نماز مىباشد و بهر تقدير در اين فرض اگرچه مذهب و عقيده برخى از مجتهدين همچون اخبارىها احتياط و لزوم آن مىباشد ولى بايد بگوئيم : مورد بحث يعنى شبهه حكميّه تحريميّه مثل مورد روايت نيست زيرا شكّ در محلّ بحث نسبت باصل تكليف مىباشد از اين گذشته ظاهر روايت آنست كه سائل از استعلام حكم واقعه به واسطه سؤال نمودن و فراگرفتن حكم متمكّن و قادر بوده است و ما در چنين موردى هيچ مضايقه‌اى از قول بوجوب احتياط تا فراگرفتن مسئله نداشته و توقّف و احتياط را مستحسن بلكه لازم مىدانيم .