بوده كه اجتناب از آن بتصديق اخبارىها نيز واجب نمىباشد اعمّ از آنكه شبهه مزبور تحريميّه بوده يا وجوبيّه باشد .
پس در نتيجه بايد گفت :
مقصود از امر بتوقّف در اين اخبار در صورت فرض مذكور مجرّد تخويف مكلّفين از ابتلاء به غير عقاب يعنى مضارّ محتمله مىباشد لذا اجتناب از آن واجب شرعى نمىباشد .
قوله : سواء كان دينيّة : ضمير در « كان » به هلاك محتمل راجع است .
قوله : كما دلّ عليه غير واحد من الاخبار المتقدّمة : ضمير در « عليه » به كون المكلّف اقرب الى ارتكاب المعصية راجع است .
قوله : كالاحتراز عن اموال الظّلمة :
مؤلّف گويد :
بهتر اين بود كه مرحوم مصنّف عبارت را اينطور مىفرمود : كالارتكاب و الاكل عن اموال الظّلمة .
قوله : فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله : ضمير در « احتماله » به هلاك محتمل مزبور راجع است چنانچه ضمير در « فعله » نيز به آن عود مىكند .
قوله : لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته : و وجه آن اينست كه شبهه در اين فرض موضوعى است .
قوله : فيكون المقصود منه التّخويف : ضمير در « منه » به امر وارد در اخبار مذكوره راجع است .
متن : و ما نحن فيه و هى الشّبهة الحكميّة التّحريميّة من هذا القبيل ، لانّ الهلكة المحتملة فيها لا يكون فيها المؤاخذة الاخرويّة باتّفاق الاخباريّين ، لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة و ان زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التّكليف فى الشّبهة باوامر التّوقّف فاذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروى كان حالها حال الشّبهة الموضوعيّة كاموال الظّلمة و الشّبهة الوجوبيّة فى انّه لا يحتمل فيها الّا غير العقاب من المضار و المفروض كون الامر بالتّوقّف فيها للارشاد و التّخويف عن تلك المضرّة المحتملة .
و بالجملة :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩١