قوله : و هو نظير حكم العقل الآتى : ضمير « هو » به وجه اوّل از تقرير اجماع راجع است .
متن : الثّانى
دعوى الاجماع على انّ الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو عدم وجوب الاحتياط و جواز الارتكاب ، و تحصيل الاجماع بهذا النّحو من وجوه :
الاوّل :
ملاحظة فتاوى العلماء فى موارد الفقه ، فانّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين الى زمان ارباب التّصنيف فى الفتوى من يعتمد على حرمة شىء من الافعال بمجرّد الاحتياط .
نعم ، ربّما يذكرونه فى طىّ الاستدلال فى جميع الموارد حتّى فى الشّبهة الوجوبيّة الّتى اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها .
و لا بأس بالاشارة الى من وجدنا فى كلماتهم ما هو ظاهر فى هذا القول .
ترجمه :
وجه دوّم وجه دوّم از تقرير اجماع بر برائت
اينست كه بگوئيم :
اجماع علماء است بر اينكه در مورد عدم ورود دليل بر تحريم شىء من حيث هو حكم عدم وجوب احتياط و جواز ارتكاب مىباشد ، البتّه تحصيل اجماع به اين نحو از چند وجه و طريق امكانپذير است :
اوّل اوّل آنكه فتاوى و آراء علماء را در فقه مورد ملاحظه قرار مىدهيم
و مىبينيم كه از زمان علماء علم حديث تا عصر صاحبان تصنيف و فتواى احدى بر حرمت فعلى از افعال بمجرّد احتياط اعتماد ننموده و به آن قائل نشده است .
بلى ، بسا احتياط را در ضمن استدلالات و اقامه براهين در جميع موارد حتّى در شبهه وجوبيّهاى كه خود اخبارىها بعدم وجوب احتياط در آن معترف و مقرّ مىباشند ذكر نمودهاند ولى اين ذكر نه به منظور وجوب و لزوم باشد بلكه نفس