تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
قوله : و هو نظير حكم العقل الآتى : ضمير « هو » به وجه اوّل از تقرير اجماع راجع است . متن : الثّانى دعوى الاجماع على انّ الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو عدم وجوب الاحتياط و جواز الارتكاب ، و تحصيل الاجماع بهذا النّحو من وجوه : الاوّل : ملاحظة فتاوى العلماء فى موارد الفقه ، فانّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين الى زمان ارباب التّصنيف فى الفتوى من يعتمد على حرمة شىء من الافعال بمجرّد الاحتياط . نعم ، ربّما يذكرونه فى طىّ الاستدلال فى جميع الموارد حتّى فى الشّبهة الوجوبيّة الّتى اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها . و لا بأس بالاشارة الى من وجدنا فى كلماتهم ما هو ظاهر فى هذا القول . ترجمه :

وجه دوّم وجه دوّم از تقرير اجماع بر برائت

اينست كه بگوئيم : اجماع علماء است بر اينكه در مورد عدم ورود دليل بر تحريم شىء من حيث هو حكم عدم وجوب احتياط و جواز ارتكاب مىباشد ، البتّه تحصيل اجماع به اين نحو از چند وجه و طريق امكان‌پذير است :

اوّل اوّل آنكه فتاوى و آراء علماء را در فقه مورد ملاحظه قرار مىدهيم

و مىبينيم كه از زمان علماء علم حديث تا عصر صاحبان تصنيف و فتواى احدى بر حرمت فعلى از افعال بمجرّد احتياط اعتماد ننموده و به آن قائل نشده است . بلى ، بسا احتياط را در ضمن استدلالات و اقامه براهين در جميع موارد حتّى در شبهه وجوبيّه‌اى كه خود اخبارىها بعدم وجوب احتياط در آن معترف و مقرّ مىباشند ذكر نموده‌اند ولى اين ذكر نه به منظور وجوب و لزوم باشد بلكه نفس