راجع است .
قوله : لكنّ بعضها غير دالّ : ضمير در « بعضها » به ادلّه مجتهدين راجع است .
متن : و امّا الاجماع فتقريره على وجهين :
الاوّل
دعوى اجماع العلماء كلّهم من المجتهدين و الاخباريّين على انّ الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلى او نقلى على تحريمه من حيث انّه مجهول الحكم هى البراءة و عدم العقاب على الفعل و هذا الوجه لا ينفع الّا بعد عدم تماميّة ما ذكر من الدّليل العقلىّ و النّقلى للحظر و الاحتياط و هو نظير حكم العقل الآتى .
ترجمه :
تمسّك باجماع جهت اثبات مدّعاى مجتهدين
و امّا اجماع ، پس تقرير و بيان آن به دو وجه ممكنست :
وجه اوّل وجه اوّل آنست كه بگوئيم اجماع تمام علماء
اعم از مجتهدين و اخباريّين بر اينست كه امرى كه دليل عقلى يا نقلى بر تحريمش وارد نشده و بعنوان مجهول الحكم محكوم بحكمى قرار داده نشده حكمش برائت بوده و بر فعلش عقابى نمىباشد .
البتّه اين وجه از اجماع تنها در صورتى نافع و كارگشا است كه آنچه از دليل عقلى و نقلى براى منع و احتياط ذكر شده تمام نباشد چنانچه دليل عقلى آينده نيز همينطور بوده و نظير اين وجه از اجماع مىباشد .
قوله : فتقريره على وجهين : ضمير در « تقريره » به اجماع راجع است .
قوله : على انّ الحكم فيما لم يرد فيه دليل : ضمير در « فيه » به ماء موصوله در « فيما » راجع است .
قوله : من حيث انّه مجهول الحكم : ضمير در « انّه » به ماء موصوله در « فيما » عائد است .