متن : و امّا الاجماع :
فقد ادّعاه السّيّد المرتضى ( قدّس سرّه ) فى مواضع من كلامه و جعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشّيعة .
و قد اعترف بذلك الشّيخ على ما يأتى فى كلامه الّا انّه اوّل معقد الاجماع بارادة الاخبار الّتى يرويها المخالفون .
و هو ظاهر المحكىّ عن الطّبرسى فى مجمع البيان .
قال : لا يجوز العمل بالظّنّ عند الاماميّة الّا فى شهادة العدلين و قيم المتلفات و اروش الجنايات .
ترجمه :
دليل از اجماع بر منع عمل به اخبار غير معلوم الصّدور
و امّا اجماع :
مرحوم سيّد مرتضى قدّس سرّه در چند موضع از كلامش آن را ادّعاء فرموده و در برخى از آنها عمل بخبر واحد را همچون قياس قرار داده و فرموده :
همانطورىكه در مذهب شيعه معروف و مشهور است كه عمل بقياس متروك است عينا عمل بخبر واحد نيز همينطور مىباشد .
و مرحوم شيخ الطّائفه نيز در كلامى كه عنقريب انشاءالله از ايشان نقل مىگردد نيز به تحقّق چنين اجماعى اعتراف فرموده منتهى مورد اجماع را تأويل برده و فرموده :
اجماع است بر عدم جواز عمل بخبر واحدى كه مخالفين شيعه نقل كردهاند .
و از ظاهر كلام مرحوم طبرسى در مجمع البيان نيز مىتوان ثبوت اجماع را استفاده كرد .
وى در اين كتاب مىفرمايد :
از نظر علماء اماميّه عمل بظنّ جايز نيست مگر در خصوص شهادت عدلين و تعيين قيمت اشياء تلف شده و ارشى كه به واسطه جنايات به عهده جانى ثابت مىشود .