تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
متن : و امّا الاجماع : فقد ادّعاه السّيّد المرتضى ( قدّس سرّه ) فى مواضع من كلامه و جعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشّيعة . و قد اعترف بذلك الشّيخ على ما يأتى فى كلامه الّا انّه اوّل معقد الاجماع بارادة الاخبار الّتى يرويها المخالفون . و هو ظاهر المحكىّ عن الطّبرسى فى مجمع البيان . قال : لا يجوز العمل بالظّنّ عند الاماميّة الّا فى شهادة العدلين و قيم المتلفات و اروش الجنايات . ترجمه :

دليل از اجماع بر منع عمل به اخبار غير معلوم الصّدور

و امّا اجماع : مرحوم سيّد مرتضى قدّس سرّه در چند موضع از كلامش آن را ادّعاء فرموده و در برخى از آنها عمل بخبر واحد را همچون قياس قرار داده و فرموده : همان‌طورىكه در مذهب شيعه معروف و مشهور است كه عمل بقياس متروك است عينا عمل بخبر واحد نيز همين‌طور مىباشد . و مرحوم شيخ الطّائفه نيز در كلامى كه عن‌قريب ان‌شاءالله از ايشان نقل مىگردد نيز به تحقّق چنين اجماعى اعتراف فرموده منتهى مورد اجماع را تأويل برده و فرموده : اجماع است بر عدم جواز عمل بخبر واحدى كه مخالفين شيعه نقل كرده‌اند . و از ظاهر كلام مرحوم طبرسى در مجمع البيان نيز مىتوان ثبوت اجماع را استفاده كرد . وى در اين كتاب مىفرمايد : از نظر علماء اماميّه عمل بظنّ جايز نيست مگر در خصوص شهادت عدلين و تعيين قيمت اشياء تلف شده و ارشى كه به واسطه جنايات به عهده جانى ثابت مىشود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 573 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى