عمل بخبر اختلاف است ازاينرو ممكنست خبرى از نظر يكى واجد شرط بوده پس معتبر تلقّى گردد درحالىكه همان خبر از نظر ديگرى فاقد شرط بوده در نتيجه ترك و طرح مىشود ولى من حيث هو المجموع و اجمالا اين اخبار متّفق عليه مىباشند .
در جواب بايد بگوئيم اين بيان نافع نبوده و در حجّيت مطلق اخبار آحاد كفايت نمىكند بلكه صرفا آن اخبارى كه تمام علماء آنها را معتبر دانسته و جملگى به آنها عمل مىكنند حجّت مىنمايد و البتّه چنين اخبارى كه از نظر تمام علماء اماميّه واجد شرط باشند نادر و كم مىباشند مخصوصا با آنچه مشاهده مىكنيم كه برخى از مشايخ علماء شيعه همچون مرحوم صدوق و شيخ عليه الرّحمة پارهاى از اخبار مروىّ در كتب معتبره شيعه را بجرم ضعف سند يا مخالفتشان با اجماع و امثال اين اعذار طرح و ردّ فرمودهاند .
متن : و امّا ثانيا : فلانّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتّى فى الخبر الّذى علم اتّفاق الفرقة على قبوله و العمل به ، لانّ الشّرط فى الاتّفاق العملي ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما .
الا ترى : انّه لو اتّفق جماعة يعلم رضاء الامام عليه السّلام بعملهم على النّظر الى امرأة ، لكن يعلم او يحتمل ان يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم و امّا لآخر و بنتا لثالث و امّ زوجة لرابع و بنت زوجة لخامس و هكذا فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها و بينه ان ينظر اليها من جهة اتّفاق الجماعة الكاشف عن رضاء الامام عليه السّلام ، بل لو رأى شخص الامام عليه السّلام ينظر الى امرأة فهل يجوز لعاقل التّأسى به ، و ليس هذا كلّه الّا من جهة انّ الفعل لا دلالة فيه على الوجه الّذى يقع عليه فلا بدّ فى الاتّفاق العملىّ من العلم بالجهة و الحيثيّة الّتى اتّفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة و الحيثيّة .
و مرجع هذا الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشّرعى المستفاد من الفعل ، ففيما نحن فيه اذا علم بانّ بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتّواتر او بالقرينة و بعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجّية هذا الظّنّ ، فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره و لا العلم بحجّية الظّنّ الحاصل منه او علمنا بخطاء من يعمل به لاجل مطلق الظّنّ ، او احتملنا خطائه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 878
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٨