متن : و قد حكى اعتراض السّيّد قدّس سرّه على نفسه بانّه لا خلاف بين الامّة فى انّ من و كلّ وكيلا او استناب صديقا فى ابتياع امة او عقد على امرأة فى بلدته او بلاد نائية فحمل اليه الجارية و زفّ اليه المرأة و اخبره انّه ازاح العلّة فى ثمن الجارية و مهر المرأة و انّه اشترى هذه و عقد على تلك انّ له وطئها و الانتفاع بها فى كلّ ما يسوغ للمالك و الزّوج .
و هذه سبيله مع زوجته و امته اذا اخبرته بطهرها و حيضها و يرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها او بموته ، فيتزوّج و على الرّجل بموت امرأته ، فيتزوّج اختها و كذا لا خلاف بين الامّة فى انّ للعالم ان يفتى و للعامى ان يأخذ منه ، مع عدم علم انّ ما افتى به من شريعة الاسلام و انّه مذهبه .
فاجاب بما حاصله :
انّه إن كان الغرض من هذا الردّ على من احال التّعبّد بخبر الواحد فمتوجه ، فلا محيص و ان كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل باخبار الآحاد فى التّحليل و التّحريم فهذه مقامات تبت فيها التّعبّد باخبار الآحاد من طرق علميّة من اجماع و غيره على انحاء مختلفة فى بعضها ، لا يقبل الّا اخبار اربعة و فى بعضها لا يقبل الّا عدلان و فى بعضها يكفى قول العدل الواحد و فى بعضها يكفى خبر الفاسق و الذّمى كما فى الوكيل و الامّة و الزّوجة فى الحيض و الطّهر و كيف يقاس على ذلك رواية الاخبار فى الاحكام
اقول المعترض حيث ادّعى الاجماع على العمل فى الموارد المذكورة فقد لقّن الخصم طريق الزامه و الردّ عليه بانّ هذه الموارد للاجماع و لو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل فى الموارد المذكورة و ان لم يطّلعوا على كون ذلك اجماعيّا عند العلماء كان ابعد عن الرّدّ فتأمّل .
ترجمه :
اعتراض مرحوم سيّد و جواب خود از آن
حكايت شده كه مرحوم سيّد به اين شرح اعتراض بر خود وارد نموده :
بين امّت خلافى نيست در اينكه اگر شخصى ديگرى را وكيل يا دوستى