و روايت دوّم را در همين كتاب اينطور ذكر فرموده است :
از وشاء از مولانا ابى الحسن الرّضا عليه السّلام :
قال : سمعته يقول : قال على بن الحسين عليه السّلام على الائمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم و على شيعتنا ما ليس علينا امرهم اللّه عزّ و جلّ ان يسألونا .
قال : فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون .
فامرهم ان يسألونا و ليس علينا الجواب ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسكنا .
قوله : و رواية ابى بكر حضرمى الخ : در كتاب كافى شريف اين روايت را اينطور نقل فرموده است :
قال : كنت عند ابى جعفر عليه السّلام و دخل عليه الورد اخو الكميت فقال جعلنى اللّه فداك اخترت لك سبعين مسئله ما يحضرنى منها مسئلة واحدة :
فقال : و لا واحدة يا ورد .
قال : بلى قد حضرنى منها واحدة .
قال : و ما هى ؟
قال : قول اللّه تبارك و تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ، *
من هم ؟
قال : نحن .
قلت : علينا ان نسألكم ؟
قال : نعم .
قلت : عليكم ان تجيبونا ؟
قال : ذاك الينا .
متن : و ثانيا : انّ الظّاهر من وجوب السّؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم لا وجوب السّؤال للعمل بالجواب تعبّدا كما يقال فى العرف : سل ان كنت جاهلا .
و يؤيّده : انّ الآية واردة فى اصول الدّين و علامات النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الّتى لا يؤخذ فيها بالتّعبّد اجماعا .