صورت دوّم نظير آنست كه در مقام تخويف و انذار بگويد :
امام معصوم عليه السّلام فرمودند :
كسى كه عصير بياشامد گويا شراب نوشيده است .
شرح مقصود قوله : و توضيح ذلك : مشار اليه « ذلك » اشكال سوّم مىباشد .
قوله : على وجه الافتاء : مثل فتاوائى كه از حضرات مجتهدين در رسائل عمليّه آنها مسطور است .
قوله : حاكيا له : ضمير در « له » به خبر راجع است .
متن : امّا الانذار على الوجه الاوّل :
فلا يجب الحذر عقيبه الّا على المقلّدين لهذا المفتى .
و امّا الثانى : فلجهتان :
إحداهما : جهة تخويف و ايعاد .
و الثّانيّة : جهة لحكاية قول من الامام عليه السّلام .
و من المعلوم انّ الجهة الاولى ترجع الى الاجتهاد فى معنى الحكاية ، فهى ليست حجّة الّا على من هو مقلّد له ، اذ هو الّذى يجب عليه التّخوّف عند تخويفه .
و امّا الجهة الثّانيّة فهى الّتى ينفع المجتهد الآخر الّذى يسمع منه هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرّد تصديقه فى صدور هذا الكلام عن الامام عليه السّلام و امّا انّ مدلوله متضمّن لما يوجب التّحريم الموجب للخوف او الكراهة فهو ليس فهم المنذر حجّة فيه بالنّسبة الى هذا المجتهد .
فالآية الدّالة على وجوب التّخوّف عند تخويف المنذرين مختصّة به من يجب عليهم اتّباع المنذر فى مضمون الحكاية و هو المقلّد له للاجماع على انّه لا يجب على المجتهد التّخوّف عند انذار غيره .
انّما الكلام فى انّه هل يجب عليه تصديق غيره فى الالفاظ و الاصوات الّتى يحكيها عن المعصوم عليه السّلام ام لا ، و الآية لا تدلّ على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التّخوّف عند التّخويف .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 721
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢١