مرحوم مصنّف فرمودهاند يعنى « و لو لم يفد العلم » .
قوله : لا يدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث انّه خبر : زيرا محل كلام و موضوع صحبت همين امر مىباشد .
قوله : مأخوذ فيه : ضمير در « فيه » به انذار راجع است .
قوله : الدّاعى الى العمل بمقتضاه : كلمه « الدّاعى » صفت است براى التّخوّف و ضمير در « بمقتضاه » به انذار يا تخويف عود مىكند .
قوله : و على المرشدين : همچون مجتهدين كه جهّال يعنى مقلّدين را ارشاد مىنمايند .
متن : توضيح ذلك :
انّ المنذر امّا ان ينذر و يخوّف على وجه الافتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده و امّا ان ينذر و يخوّف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجّة عليه السّلام .
فالاوّل : كان يقول : يا ايّها النّاس اتّقوا اللّه فى شرب العصير ، فانّ شربه يوجب المؤاخذة .
و الثّانى : كان يقول فى مقام التّخويف : قال الامام عليه السّلام :
من شرب العصير فكانّما شرب الخمر .
ترجمه :
توضيح و تفصيل
مرحوم مصنّف سپس در مقام توضيح اشكال مىفرماين :
توضيح اين اشكال آنست كه بگوئيم منذر انذار و تخويفش به دو صورت ممكن است واقع شود :
الف : آنكه بطور دادن فتوى و نقل نمودن آنچه به اجتهادش خبر برآن دلالت دارد صورت گيرد .
ب : آنكه به واسطه صرف نقل خبر و حكايت آن از حجّت عليه السّلام انذار و تخويف نمايد .
صورت اوّل مثل اينست كه بگويد :
اى مردم از خداوند متعال و عذاب او بترسيد و مبادرت به شرب و آشاميدن عصير نكنيد زيرا نوشيدن آن باعث مؤاخذه و عقاب مىشود .