تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
نظر مخبر عادل كفايت نمىكند . متن : و من هنا يعلم انّ الحكم بوجوب القراءة فى الصّلاة ان كان منوطا بكون المقروّ قرآنا واقعيّا قرأه النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فلا اشكال فى جواز الاعتماد على اخبار الشّهيد بتواتر القراءات الثلاث اعنى قراءة ابى جعفر و اخويه لكن بالشّرط المتقدّم و هو كون ما اخبر به الشّهيد من التّواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنيّة . و كذا لا اشكال فى الاعتماد من دون الشّرط ان كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر فى الجملة فانّه قد ثبت تواتر تلك القراءة عند الشّهيد باخباره . و ان كان الحكم متعلّقا على القرآن المتواتر عند القاري او مجتهده فلا يجدى اخبار الشّهيد بتواتر تلك القراءات . و الى احد الاوّلين ينظر حكم المحقّق و الشّهيد الثّانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا الى انّ الشّهيد و العلّامة قدّس سرّهما قد ادّعيا تواترها و انّ هذا لا يقصر عن نقل الاجماع . و الى الثّالث نظر صاحب المدارك و شيخه المقدّس الاردبيلى قدّس سرّه حيث اعترضا على المحقّق و الشّهيد بانّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر فى القراءة . و لا يخلو نظرهما عن نظر فتدبّر . و الحمد للّه و صلّى اللّه على محمّد و آله و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعين . ترجمه :

مرحوم مصنّف مىفرماين :

و از شرحى كه گذشت دانسته مىشود حكم بوجوب قرائت قرآن در نماز اگر منوط باشد به اينكه مقروّ بايد در واقع قرآن بوده و وجود مقدّس نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن را در نماز خوانده باشند بنا بر اين فرض اگر مثلا مرحوم شهيد خبر داد كه قرائات سه‌گانه غير از قرائت قرّاء سبع يعنى قرائت ابو جعفر و دو همتايش متواتر است بدون شكّ و اشكال تواتر آنها ثابت شده و در نماز مىتوان آن را خواند منتهى مشروط به همان شرطى كه گذشت يعنى به شرطى كه مخبر به مرحوم شهيد ملزوم عادى تحقّق قرآنيّت باشد به اين معنا كه عرف بمجرّد اين خبر اكتفاء كرده و قرائات سه‌گانه را قرآن واقعى بدانند . و همچنين بايد گفت بعد از خبر دادن مرحوم شهيد بمتواتر بودن قرائات