قوله : و لو بلفظ آخر : يعنى لفظى غير از نفس الفاظ صادر از امام عليه السّلام .
قوله : بهذه العبارة : يعنى به عبارت « اجماع » چون ناقل اجماع آن را به همين لفظ يا لفظ ديگرى مشابه با آن نقل مىنمايد .
قوله : او بعبارة اخرى : مثل اينكه مىگويد : اتّفاقى بين علماء است يا لا خلاف بينهم يا عندنا و امثال اين عبارات كه انشاءالله در طىّ بحث معلوم خواهد شد .
قوله : وجب العمل به : ضمير در « به » به اجماع راجعست .
قوله : حجّيّة الشّهرة : مقصود شهرت فتوائى است .
قوله : بل فتوى الفقيه الخ : يعنى فتواى فقيه نسبت به فقيه ديگر .
قوله : بعبارة الفتوى : مثل اينكه بگويد : و الّذى افتى به كذا و كذا .
قوله : او بعبارة غيرها : ضمير در « غيرها » به فتوى راجع بوده .
و عبارت غير فتوى مثل اينكه بگويد : عندى انه كذا و كذا .
قوله : كما عمل بفتوى على بن بابويه : اى عمل بفتواه عند اعواز الخبر .
متن : و امّا الآيات :
فالعمدة فيها من حيث وضوح الدّلالة هى آية النّبإ :
و هى انّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق .
و الظّاهر منها بقرينة التّفصيل بين العادل و الفاسق حين الاخبار بقرينة تعليل اختصاص التّبيّن بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع فى النّدم احتمالا مساويا لانّ الفاسق لا رادع له عن الكذب هو عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه ، لا وجوب البناء على اصابته و عدم خطائه فى حدسه ، لانّ الفسق و العدالة حين الاخبار لا تصلح مناطا لتصويب المخبر و تخطئته بالنّسبة الى حدسه .
و كذا احتمال الوقوع فى النّدم من جهة الخطاء فى الحدس امر مشترك بين العادل و الفاسق ، فلا تصلح لتعليل الفرق به .
فعلمنا من ذلك انّ المقصود من الآية ارادة نفى احتمال تعمّد الكذب عن العادل حين الاخبار دون الفاسق ، لانّ هذا هو الّذى يصلح لا ناطته بالفسق و العدالة حين الاخبار .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩