لانّا نقول احكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة و قد مرّ انّه مخصوص بالموجودين فى زمن الخطاب و ان ثبوت حكمه فى حقّ من تأخّر انّما هو بالاجماع و قضاء الضّرورة باشتراك التّكليف بين الكلّ .
و حينئذ : فمن الجائز ان يكون اقترن ببعض تلك الظّواهر ما يدلّهم على ارادة خلافها و قد وقع ذلك فى مواضع علمناها بالاجماع و نحوه ، فيحتمل الاعتماد فى تعريفنا لسائرها على الامارات المفيدة للظّنّ القوىّ و خبر الواحد من جملتها .
و مع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم و يستوى حينئذ الظّنّ المستفاد من ظاهر الكتاب و الحاصل من غيره بالنّظر الى اناطة التّكليف به ، لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجّها الينا و قد تبيّن خلافه .
و لظهور اختصاص الاجماع و الضّرورة الدّالّين على المشاركة فى التّكليف المستفاد من ظاهر الكتاب به غير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظّنّ انتهى كلامه و لا يخفى انّ فى كلامه قدّس سرّه على اجماله و اشتباه المراد منه كما يظهر من حواشى المحشّين مواقع للنّظر و التأمّل .
ترجمه :
مقاله صاحب معالم عليهالرّحمه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
پس از فراغت از نقل كلام مرحوم محقّق قمى و بيان اشكال و مناقشه در آن اينك مىگوئيم :
مرحوم صاحب معالم عليهالرّحمه در اين مقام كلامى دارند كه احتمالا با تفصيلى كه گذشت موافق مىباشد يعنى ممكنست ايشان نيز در حجّيّت ظواهر قرآن قائل بتفصيل بوده و ظواهر را در حق مخاطبين يا موجودين در زمان خطاب يا مقصود بالافهام حجّت دانسته ولى در حق غير ايشان حجّت نداند .
فلذا اشكالى ندارد كه كلام ايشان را در اينجا بطور اشاره نقل كنيم :
وى در دليل چهارم از ادلّه حجّيّت خبر واحد پس از اينكه انسداد باب علم در احكام غير ضرورى را به ملاحظه نبودن اجماع و سنّت متواتر نقل نموده و فرموده واضح است كه اصل برائت چيزى غير از ظنّ را افاده نكرده و از طرف ديگر قرآن نيز ظنّى الدلالة مىباشد عباراتى آورده كه ترجمه الفاظشان اينست :