تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
عكسه راجع است . قوله : فلا نسلّم امتناعه : يعنى امتناع تحريم حلال واقعى . متن : و الاولى ان يقال : انّه ، ان اراد امتناع التّعبّد بالخبر فى المسألة الّتى انسدّ فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به ، فضلا عن امتناعه ، اذ مع فرض عدم التّمكّن من العلم بالواقع ، امّا ان يكون للمكلّف حكم فى تلك الواقعة و امّا ان لا يكون له فيها حكم كالبهائم و المجانين . فعلى الاوّل فلا مناص عن ارجاعه الى ما لا يفيد العلم من الاصول و الامارات الظّنّية الّتى منها الخبر الواحد . و على الثّانى يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعى و ترك الواجب الواقعى و قد فرّ المستدلّ منهما . فان التزم انّ مع عدم التّمكّن من العلم لا وجوب و لا تحريم ، لانّ الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله او تركه . قلنا : فلا يلزم من التّعبّد بالخبر تحليل حرام او عكسه . و كيف كان ، فلا نظنّ بالمستدلّ ارادة الامتناع فى هذا الفرض ، بل الظّاهر انّه يدّعى الانفتاح ، لانّه اسبق من السّيّد و اتباعه الّذين ادّعوا انفتاح باب العلم . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از استدلال ابن قبه ( ره )

مرحوم مصنّف مىفرماين : بهتر از جوابى كه ذكر شد ( جواب صاحب فصول ( ره ) ) اينست كه گفته شود : مقصود ابن قبه ( ره ) از امتناع تعبّد بخبر واحد يا در مسأله‌اى است كه باب علم به آن مسدود بوده يا منفتح مىباشد . اگر منظورش صورت اوّل باشد منع از عمل بخبر واحد اصلا معقول نيست چه رسد به اينكه آن را ممتنع و مستحيل بدانيم ، زيرا با فرض عدم قدرت از تحصيل علم به واقع از دو حال خارج نيست :