تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
على اصبعه مرارة انّ هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه ، ما جعل عليكم فى الدّين من حرج . ثمّ قال عليه السّلام : امسح عليه . فاحال عليه السّلام معرفة حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة الى الكتاب موميا الى انّ هذا لا يحتاج الى السّؤال لوجوده فى ظاهر القرآن ، و لا يخفى انّ استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشّريفة ممّا لا يظهر الّا للمتأمّل المدقّق ، نظرا الى انّ الآية الشّريفة انّما تدلّ على نفى وجوب الحرج اعنى المسح على نفس الاصبع ، فيدور الامر فى بادئ النّظر بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد مباشرة الماسح للممسوح . فهو بظاهره لا يدلّ على ما حكم به الامام عليه السّلام ، لكن يعلم عند التّأمّل انّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فى المسح فهو ساقط دون اصل المسح ، فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة فى المسح ، فيمسح على الاصبع المغطّى . فاذا احال الامام عليه السّلام استفادة مثل هذا الحكم الى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل او الوضوء عند الحرج الشّديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة او غير ذلك من الاحكام الّتى يعرفها كلّ عارف باللّسان من ظاهر القرآن الى ورود التّفسير بذلك من اهل البيت عليهم السّلام . ترجمه :

دنباله نقل اخبار معارض

و نيز : كلام امام عليه السّلام راجع به محلّل واقع شدن بنده براى زنى كه سه بار طلاق داده شده : « انّه زوج » يعنى بنده نيز زوج است و خداوند عزّ و جلّ در قرآن مىفرمايد : حتّى تنكح زوجا غيره « يعنى تا آنكه زن مطلّقه زوجى غير از شوهرش كه وى را طلاق داده اختيار نمايد » . و نيز راجع به عدم وقوع تحليل به واسطه عقد غير دائم فرمودند : خداوند متعال مىفرمايد : پس اگر محلّل زن را طلاق داد ديگر بر زن و شوهر سابقش اشكال و ايرادى نيست و مىتوانند باهم دوباره ازدواج كنند .