تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
قوله : و من هذا الباب : يعنى موردى كه قطع بنحو موضوعى محض ملاحظه شده . قوله : فى عمل نفسه بهما : يعنى به « يد » و « بيّنه » . قوله : كما يظهر من رواية حفص الخ : روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل درج ( 18 ) ص ( 215 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش و علىّ بن محمّد كاشانى همگى از قاسم بن يحيى ، از سليمان بن داود ، از حفص بن غياث از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قال له رجل : اذا رأيت شيئا فى يدى رجل يجوز لى ان اشهد انّه له ؟ قال : نعم ، قال الرّجل : اشهد انّه فى يده و لا اشهد انّه له فلعلّه لغيره . فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام : أ فيحلّ الشّراء منه ؟ قال : نعم ، فقال ابو عبد اللّه عليه السّلام : فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ؟ ثمّ قال ابو عبد اللّه عليه السّلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . متن : و ممّا ذكرنا يظهر انّه لو نذر احد ان يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده فانّه لا يجب التّصدّق عند الشّكّ فى الحياة لاجل استصحاب الحياة بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة ، فانّه يكفى فى الوجوب الاستصحاب . ترجمه : از آنچه ذكر نموديم روشن شد كه اگر شخصى چنين نذر كند تا زمانى كه بحيات فرزند خويش يقين دارد هر روز يك درهم صدقه دهد كه در اينجا حكم آنست كه اگر روزى در زنده بودن فرزند شك نمايد باستصحاب حيات صدقه بر او واجب نيست زيرا موضوع وجوب صدقه يقين بحيات آن هم بنحو موضوعى محض مىباشد ازاين‌رو استصحاب يا دليل ديگرى بجاى آن قرار نمىگيرد بخلاف صورتى كه نذر را به نفس حيوة معلّق كند يعنى بگويد تا زمانى كه فرزندم زنده باشد نذر مىكنم