متن : و قد يدلّ دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء به شرط حصول القطع به من سبب خاصّ او شخص خاصّ مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريّين من عدم جواز العمل فى الشّرعيّات بالعلم غير الحاصل من الكتاب و السّنّة كما سيجيء .
و ما ذهب اليه بعض من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق اللّه تعالى .
ترجمه : و گاهى دليل بر ثبوت حكم براى موضوعى اينطور دلالت دارد كه در ثبوت حكم حصول قطع و تحقّق آن از سبب خاصّ يا شخص معيّنى اعتبار و ملاحظه شده است نظير آنچه برخى از اخباريّون فرمودهاند و آن اينست كه در شرعيّات بعلمى كه از غير كتاب و سنّت بدست آمده باشد نمىتوان عمل كرد چنانچه بحث آن انشاءالله عنقريب مىآيد و نيز مانند آنچه بعضى از فقهاء فرمودهاند و آن اينست كه قاضى در حقوق اللّه بعلم خويش نمىتواند عمل نمايد .
شرح مقصود
قوله : على ثبوته لشيء : ضمير مجرورى در « ثبوته » به حكم راجعست .
قوله : به شرط حصول القطع به : ضمير در « به » به « شىء » عود مىكند .
قوله : من عدم جواز العمل فى الشّرعيّات الخ : مثال است براى تصرّف در قطع و تعيين سبب خاصّ براى آن .
قوله : من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق اللّه تعالى : مثال است براى تصرّف در قطع و تعيين مقطوع به كه حقوق النّاس بايد باشد .
متن : و امثلة ذلك بالنّسبة الى حكم غير القاطع كثيرة ، كحكم الشّارع على المقلّد بوجوب الرّجوع الى الغير فى الحكم الشّرعى اذا علم به من الطّرق الاجتهاديّة المعهودة لا من مثل الرّمل و الجفر ، فانّ القطع الحاصل من هذه و ان وجب على القاطع الاخذ به فى عمل نفسه الّا انّه لا يجوز للغير تقليده فى ذلك و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غير الامامى من الطّرق الاجتهاديّة المتعارفة ، فانّه لا يجوز للغير العمل بها و كحكم الشّارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس الى غير ذلك .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 40
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠