تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ترجمه :

حكم لباس خنثى

و همچنين است حكم لباس خنثى يعنى علم اجمالى دارد كه يا مختصّات مردان از قبيل كمربند و عمامه بر او حرام است يا البسه اختصاصى زنان همچون چادر ، خلخال و غير اين دو ازاين‌رو بايد از هر دو اجتناب كند . متن : و امّا حكم ستارته فى الصّلاة ، فيجتنب الحرير و يستر جميع بدنه . ترجمه :

حكم ستر در نماز

و امّا حكم ستر براى خنثى در نماز اينست كه از حرير يعنى لباسى كه بر مردان حرام است اجتناب نموده و در ضمن تمام بدنش را بپوشاند چه آنكه مقتضاى وجوب موافقت قطعيّه چنين است . متن : و امّا حكم الجهر و الاخفات : فان قلنا : بكون الاخفات فى العشاءين و الصّبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بها . و ان قلنا : انّه عزيمة لها فالتّخيير ان قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصّلاة فى حقّها و قد يقال بالتّخيير مطلقا من جهة ما ورد من انّ الجاهل فى الجهر و الاخفات معذور فيه ، مضافا الى انّ النّصّ انّما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنّسبة الى لزوم الاعادة لو خاف الواقع و اين هذا من تخيير الجاهل من اوّل الامر بينهما ، بل الجاهل لو جهر او اخفى متردّدا بطلت صلاته ، اذ يجب عليه الرّجوع الى العلم او العالم انّ الظّاهر من الجهل فى الاخبار غير هذا الجهل . و امّا تخيير قاضى الفريضة المنسيّة عن الخمس فى ثلاثيّة و رباعيّة و ثنائيّة فانّما هو بعد ورود النّصّ فى الاكتفاء بالثّلاث المستلزم لالغاء الجهر و الاخفات بالنّسبة اليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا .