ولى برخى توهّم نمودهاند كه مسئله اينجا از باب خطاب اجمالى است ، زيرا مردان مخاطب به پوشيدن چشم از زنان هستند و برعكس زنان نيز مأمورند كه نظر بر نامحرمان ننمايند و خنثى شكّ دارد كه در كداميك از اين دو طائفه بوده و چه خطابى بوى متوجّه است ، پس خطاب در حقّ وى اجمالى است .
شرح مقصود
قوله : فمقتضى القاعدة الخ : يعنى قاعده وجوب موافقت قطعيّه و اين رأى قول مشهور از اصحاب بوده بلكه ظاهر عبارت مرحوم محقّق كركى دلالت بر اجماع دارد .
قوله : و قد يتوهّم انّ ذلك من باب الخ : مشاراليه « ذلك » حكم خنثى مىباشد .
قوله : لانّ الذّكور مخاطبون بالغضّ عن الاناث : اشاره است به آيه شريفه :
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ .
قوله : و بالعكس : يعنى اناث مأمور بغض از ذكور مىباشند چنانچه آيه :
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ
برآن دلالت دارد .
متن : و التّحقيق هو الاوّل ، لانّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ عن احدى الطّائفتين و مع العلم التّفصيلى لا عبرة باجمال الخطاب كما تقدّم فى الدّخول و الادخال فى المسجد لواجدى المنى .
مع انّه يمكن ارجاع الخطابين الى خطاب واحد و هو :
« تحريم نظر كلّ انسان الى كلّ بالغ لا يماثله فى الذّكوريّة و الانوثيّة عدا من يحرم نكاحه » .