تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
اخفات ملغى باشد ولى اين امر دلالت ندارد بر اينكه جاهل موضوع مطلقا و در تمام موارد حتّى اگر جهلش مانند جهل خنثى بوده مخيّر بين جهر و اخفات باشد . شرح مقصود قوله : جهر الخنثى بها : يعنى بالصّلاة . قوله : و قد يقال بالتّخيير مطلقا : مقصود از « مطلقا » اينست كه اخفات براى زن عزيمت بوده يا رخصت باشد . مؤلّف گويد : قائل اين قول جماعتى از اصحاب بوده همچون مرحوم شهيد اوّل در كتاب لمعه و ذكرى . قوله : انّ الظّاهر من الجهل الخ : كلمه « انّ » با اسم و خبرش در تأويل مصدر بوده و نائب فاعل است براى « مضافا » . قوله : بالنسبة اليه : ضمير در « اليه » به قاضى فريضه راجع است . متن : و امّا معاملة الغير معها : فقد يقال : بجواز نظر كلّ من الرّجل و المرأة اليها ، لكونها شبهة فى الموضوع و الاصل الاباحة . و فيه : انّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات الّا على نسائهنّ او الرّجال المذكورين فى الآية يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى . و لذا حكم فى جامع المقاصد بتحريم نظر الطّائفتين اليها كتحريم نظرها اليهما ، بل ادّعى سبطه الاتّفاق على ذلك فتأمّل جدّا .