اخفات ملغى باشد ولى اين امر دلالت ندارد بر اينكه جاهل موضوع مطلقا و در تمام موارد حتّى اگر جهلش مانند جهل خنثى بوده مخيّر بين جهر و اخفات باشد .
شرح مقصود
قوله : جهر الخنثى بها : يعنى بالصّلاة .
قوله : و قد يقال بالتّخيير مطلقا : مقصود از « مطلقا » اينست كه اخفات براى زن عزيمت بوده يا رخصت باشد .
مؤلّف گويد :
قائل اين قول جماعتى از اصحاب بوده همچون مرحوم شهيد اوّل در كتاب لمعه و ذكرى .
قوله : انّ الظّاهر من الجهل الخ : كلمه « انّ » با اسم و خبرش در تأويل مصدر بوده و نائب فاعل است براى « مضافا » .
قوله : بالنسبة اليه : ضمير در « اليه » به قاضى فريضه راجع است .
متن : و امّا معاملة الغير معها :
فقد يقال : بجواز نظر كلّ من الرّجل و المرأة اليها ، لكونها شبهة فى الموضوع و الاصل الاباحة .
و فيه : انّ عموم وجوب الغضّ على المؤمنات الّا على نسائهنّ او الرّجال المذكورين فى الآية يدلّ على وجوب الغضّ عن الخنثى .
و لذا حكم فى جامع المقاصد بتحريم نظر الطّائفتين اليها كتحريم نظرها اليهما ، بل ادّعى سبطه الاتّفاق على ذلك فتأمّل جدّا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٥