و مرتكب عصيان شده است . مگر بگوئيم :
استيجار تابع حكم اجير است ازاينرو اگر وى در تكليف خود محكوم به جنابت نبوده و دخولش به مسجد مباح و جايز باشد لاجرم ديگرى مىتواند وى را براى اينكه به مسجد درآيد اجير كند .
شرح مقصود
قوله : عن حرمة الدّخول و الادخال عليه : ضمير در « عليه » به حامل راجعست .
قوله : او فرض عدمها : يعنى عدم حرمت مثل اينكه از وجوه چهارگانه سابق وجه اوّلش را اختيار نموديم .
قوله : فانّه علم اجمالا : ضمير در « انّه » به محمول راجع است .
متن : و منها : اقتداء الغير بهما فى صلاة او صلاتين :
فان قلنا بانّ عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعيّة كان الاقتداء بهما فى صلاة واحدة موجبا للعلم التّفصيلى ببطلان الصّلاة ، و الاقتداء بهما فى صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، و الاقتداء باحدهما فى صلاة واحدة كارتكاب احد الإناءين .
و ان قلنا انّه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشّخص فى حكم نفسه صحّ الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين ، لانّهما طاهران بالنّسبة الى حكم الاقتداء .
ترجمه :
فرع دوّم
ديگر از فروع مسئله اينست كه :
شخص ثالثى در يك نماز يا دو نماز به اين دو ( واجدى المنى ) اقتداء نمايد :
و اين خود شقوق و صورى دارد كه ذيلا تشريح مىگردد :