تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
و مرتكب عصيان شده است . مگر بگوئيم : استيجار تابع حكم اجير است ازاين‌رو اگر وى در تكليف خود محكوم به جنابت نبوده و دخولش به مسجد مباح و جايز باشد لاجرم ديگرى مىتواند وى را براى اينكه به مسجد درآيد اجير كند . شرح مقصود قوله : عن حرمة الدّخول و الادخال عليه : ضمير در « عليه » به حامل راجعست . قوله : او فرض عدمها : يعنى عدم حرمت مثل اينكه از وجوه چهارگانه سابق وجه اوّلش را اختيار نموديم . قوله : فانّه علم اجمالا : ضمير در « انّه » به محمول راجع است . متن : و منها : اقتداء الغير بهما فى صلاة او صلاتين : فان قلنا بانّ عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعيّة كان الاقتداء بهما فى صلاة واحدة موجبا للعلم التّفصيلى ببطلان الصّلاة ، و الاقتداء بهما فى صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، و الاقتداء باحدهما فى صلاة واحدة كارتكاب احد الإناءين . و ان قلنا انّه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشّخص فى حكم نفسه صحّ الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين ، لانّهما طاهران بالنّسبة الى حكم الاقتداء . ترجمه :

فرع دوّم

ديگر از فروع مسئله اينست كه : شخص ثالثى در يك نماز يا دو نماز به اين دو ( واجدى المنى ) اقتداء نمايد : و اين خود شقوق و صورى دارد كه ذيلا تشريح مىگردد :