تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
حكم و تكليف به آن خارج نموديم محلّى براى شكّ در وجود تكليف باقى نمىماند و بدين ترتيب ادلّه تكليف در مورد و مجراى اصل تحقّق پيدا نمىكنند . قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه اين بيان در جائى است كه شبهات موضوعى از قبيل شكّ بدوى و مقرون بعلم اجمالى نباشند نظير شكّ در خمر بودن مايعى در خارج يا اجنبيّه بودن زنى نسبت بمرد . امّا در جائى كه علم اجمالى بوده و شبهه نيز محصوره باشد اصل موضوعى جارى نمىباشد زيرا اصول جارى در اطراف و محتملات با هم متعارض بوده و همين امر موجب تساقط آنها مىگردد . متن : الرّابع الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنّوع كوجوب احد الشّيئين و بين اختلافه كوجوب الشّيء و حرمة آخر . و الوجه فى ذلك انّ الخطابات فى الواجبات الشّرعيّة باسرها فى حكم خطاب واحد بفعل الكلّ فترك البعض معصية عرفا كما لو قال المولى افعل كذا و كذا فانّه بمنزلة افعلها جميعا فلا فرق فى العصيان بين ترك واحد منهما معيّنا او واحد غير معيّن عنده . نعم فى وجوب الموافقة القطعيّة بالاتيان بكلّ واحد من المحتملين كلام آخر مبنىّ على انّ مجرّد العلم بالحكم الواقعى يقتضى البراءة اليقينيّة عنه او يكتفى باحدهما حذرا عن المخالفة القطعيّة الّتى هى بنفسها مذمومة عند العقلاء و يعدّ معصية عندهم و ان لم يلتزموا الامتثال اليقينى لخطاب مجمل . ترجمه :

وجه چهارم

وجه چهارم از وجوهى كه ياد شد اينست كه : فرق است بين اينكه حكم مشتبه در دو موضوع از نظر نوع با هم متّحد بوده