نه مثل مورد بحث كه نفى هركدام از دو احتمال ملازم با وجود ديگرى است .
مؤلّف گويد :
مشهور بين فقهاء همين وجه است و غير از تقرير مذكور تقريب و بيان ديگرى از ايشان به اين شرح نقل شده :
امر اطاعت در دست عقل و عقلاء است و بدون ترديد ايشان عبدى را كه خطاب مردّد بين دو خطاب بعذر اينكه علم تفصيلى به آن ندارد ترك كند مذمّت و تركش را تقبيح مىنمايند همانطورىكه تارك خطاب تفصيلى را ملامت و سرزنش مىنمايند .
و حاصل آنكه عقلاء بين اين دو مقام فرقى نمىگذارند ، چه آنكه اطاعت و معصيت همانطورىكه به موافقت خطاب تفصيلى و موافقت آن تحقّق مىيابد همچنين به موافقت و مخالفت خطاب مردّد نيز صورت مىگيرد چنانچه اقتضاى شرع و عقل و عرف و لغت همين است .
قوله : مطلقا : كلمه « مطلقا » در اين وجه و وجه اوّل در مقابل تفصيلى است كه در وجه سوّم و چهارم آمده .
متن : الثّالث
الفرق بين الشّبهة فى الموضوع و الشّبهة فى الحكم ، فيجوز فى الاوّل دون الثّانى ، لانّ المخالفة القطعيّة فى الشّبهات الموضوعيّة فوق حدّ الاحصاء بخلاف الشّبهات الحكميّة كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركّب و كان الوجه ما تقدّم من انّ الاصول فى الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات ادلّة التّكليف ، بخلاف الاصول فى الشّبهات الحكميّة ، فانّها منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا و قد عرفت ضعف ذلك و انّ مرجع الاخراج الموضوعى الى رفع الحكم المترتّب على ذلك ، فيكون الاصل فى الموضوع فى الحقيقة منافيا لنفس الدّليل الواقعى ، الّا انّه حاكم عليه لا معارض له فافهم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 304
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٤