تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مرجح در هيچ‌كدام وجود ندارد و پرواضح است وقتى در خبرين متعارضين با اينكه احتمال تخلّف مورد هريك از واقع داده مىشود تخيير و التزام به يكى از آن دو واجب و لازم باشد پس در مورد بحث كه مىدانيم واقع از طرفين شبهه خارج نيست بطريق اولى بايد التزام لازم باشد . متن : هذا ، و لكن التّحقيق انّه لو ثبت هذا التّكليف اعنى وجوب الاخذ به حكم اللّه و الالتزام مع قطع النّظر عن العمل لم تجر الاصول لكونها موجبة للمخالفة العمليّة للخطاب التّفصيلى اعنى وجوب الالتزام به حكم اللّه و هو غير جائز حتّى فى الشّبهة الموضوعيّة كما سيجيء فيخرج عن المخالفة الغير العلميّة . فالحقّ مع فرض عدم الدّليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع على ما جاء به انّ ترك الحكم الواقعى و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما الّا من حيث كونها معصية دلّ العقل على قبحها و استحقاق العقاب بها ، فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب الشّيء فلم يلتزم به المكلّف لكنّه فعله لا لداعى الوجوب لم يكن عليه شىء . ترجمه :

تحقيق مرحوم مصنّف

مرحوم مصنّف پس از اقامه دليل بر عدم وجوب موافقت التزاميّه در شبهه موضوعيّه و حكميّه مىفرماين : ولى تحقيق آنست كه بگوئيم اگر فرض نموديم كه در شبهات حكمى چنين تكليفى يعنى وجوب اخذ به حكم اللّه و التزام به آن با قطع نظر از مقام عمل وجود دارد اصول ياد شده را نمىتوان جارى كرد زيرا اجراء آنها باعث مخالفت عمليّه با خطاب تفصيلى يعنى وجوب التزام به حكم اللّه تعالى مىگردد و اين امر جايز نبوده حتّى در شبهات موضوعيّه چنانچه شرحش بتفصيل ان‌شاءالله خواهد آمد در نتيجه با فرض وجود دليل مزبور عدم التزام و اجراء اصل از مخالفت صرف التزامى خارج مىگردد ازاين‌رو بايد گفت :