شرح مقصود
قوله : فتخرج المرأة بذلك : مشاراليه « ذلك » اصل است .
قوله : لا لاجل طرحهما : ضمير تثنيه به « وجوب و حرمت » عائد است .
قوله : و كذا الكلام فى الحكم بطهارة البدن الخ : يعنى در اين مثال نيز اينطور مىگوييم اصل آنست كه بدن با مايع مردّد متنجّس نشده و نيز اصل آنست كه حدث از نفس مرتفع نشده باشد ازاينرو حكم به طهارت بدن و بقاء حدث در نفس مىنمائيم .
متن : و امّا الشّبهة الحكميّة ، فلانّ الاصول الجاريّة فيها و ان لم يخرج مجريها عن موضوع الحكم الواقعى ، بل كانت منافية لنفس الحكم كاصالة الاباحة مع العلم بالوجوب او الحرمة ، فانّ الاصول فى هذه منافية لنفس الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا مخرجة عن موضوعه ، الّا ان الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا يترتّب عليه اثر الّا وجوب الاطاعة و حرمة المعصية و المفروض انّه لا يلزم من اعمال الاصول مخالفة عمليّة له ليتحقّق المعصية .
و وجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النّظر عن العمل ، غير ثابت ، لانّ الالتزام بالاحكام الفرعيّة انّما يجب مقدّمة للعمل و ليست كالاصول الاعتقاديّة يطلب فيها الالتزام و الاعتقاد من حيث الذّات .
و لو فرض ثبوت الدّليل عقلا او نقلا على وجوب الالتزام به حكم اللّه الواقعى لم ينفع ، لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول فى الشّبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم ، اعنى وجوب الاخذ به حكم اللّه .
ترجمه :
دليل جواز مخالفت التزامى در شبهه حكميّه
امّا دليل جواز مخالفت عمليّه در شبهه حكميّه آنست كه اصول جارى در اين شبهه اگرچه مجراى خود را از موضوع حكم واقعى خارج نمىكنند بلكه رأسا اين