قوله : احكام متعلّقاتها : ضمير در « متعلّقاتها » به « امور » راجع بوده و مقصود از « متعلّقات » موضوعات است .
متن : و هذا بخلاف القطع ، لانّه اذا قطع بوجوب شىء فيقال :
هذا واجب ، و كلّ واجب يحرم ضدّه او يجب مقدّمته .
و كذلك العلم بالموضوعات :
فاذا قطع بخمريّة شىء فيقال :
هذا خمر ، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال :
انّ هذا معلوم الوجوب او الخمريّة و كلّ معلوم حكمه كذا ، لانّ احكام الخمر انّما تثبت للخمر لا لما علم انّه خمر .
و الحاصل : انّ كون القطع حجّة غير معقول ، لانّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع .
ترجمه : و اين امر در قطع بر خلاف آنست زيرا زمانى كه بوجوب موضوعى قطع حاصل شود اينطور گفته مىشود :
هذا واجب ، و كلّ واجب يحرم ضدّه يا يجب مقدّمته .
و همچنين است اگر بنفس موضوعى قطع حاصل گردد بنابراين اگر شخصى به خمر بودن چيزى يقين كند چنين مىگويد :
هذا خمر ، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه نه اينكه بگويد :
انّ هذا معلوم الوجوب يا معلوم الخمريّة و كلّ معلوم حكمه كذا .
زيرا احكام خمر براى نفس خمر ثابت شدهاند نه خمر معلوم و حاصل كلام آنكه حجّت بودن قطع طريقى معقول نيست چه آنكه حجّت دليلى است كه سبب حصول قطع به مطلوب گردد لذا بر نفس قطع اطلاق آن صحيح نمىباشد و گفته نمىشود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 27
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧