تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
قوله : احكام متعلّقاتها : ضمير در « متعلّقاتها » به « امور » راجع بوده و مقصود از « متعلّقات » موضوعات است . متن : و هذا بخلاف القطع ، لانّه اذا قطع بوجوب شىء فيقال : هذا واجب ، و كلّ واجب يحرم ضدّه او يجب مقدّمته . و كذلك العلم بالموضوعات : فاذا قطع بخمريّة شىء فيقال : هذا خمر ، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه و لا يقال : انّ هذا معلوم الوجوب او الخمريّة و كلّ معلوم حكمه كذا ، لانّ احكام الخمر انّما تثبت للخمر لا لما علم انّه خمر . و الحاصل : انّ كون القطع حجّة غير معقول ، لانّ الحجّة ما يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع . ترجمه : و اين امر در قطع بر خلاف آنست زيرا زمانى كه بوجوب موضوعى قطع حاصل شود اين‌طور گفته مىشود : هذا واجب ، و كلّ واجب يحرم ضدّه يا يجب مقدّمته . و همچنين است اگر بنفس موضوعى قطع حاصل گردد بنابراين اگر شخصى به خمر بودن چيزى يقين كند چنين مىگويد : هذا خمر ، و كلّ خمر يجب الاجتناب عنه نه اينكه بگويد : انّ هذا معلوم الوجوب يا معلوم الخمريّة و كلّ معلوم حكمه كذا . زيرا احكام خمر براى نفس خمر ثابت شده‌اند نه خمر معلوم و حاصل كلام آنكه حجّت بودن قطع طريقى معقول نيست چه آنكه حجّت دليلى است كه سبب حصول قطع به مطلوب گردد لذا بر نفس قطع اطلاق آن صحيح نمىباشد و گفته نمىشود .