تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح مقصود قوله : كون العلم التّفصيلى فى كلّ من اطراف الشّبهة : حاصل مقصود آنست كه : در موضوع حكم علم تفصيلى دخيل مىباشد ، بنابراين در موردى كه موضوع معلوم تفصيلى نيست حكم باجتناب و عدم جواز ارتكاب مترتّب نمىباشد چنانچه برخى از فقهاء به آن تصريح فرموده‌اند بلكه در اخبار حلّيّت اشياء نيز قرينه و دليلى برآن مىباشد چه آنكه در خبر چنين آمده : كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه . و چنانچه ملاحظه مىشود حكم به حرمت مترتّب است بر موضوعى كه بعينه و تفصيلا حرام باشد بنابراين مشتبه به حرام حلال بوده و اجتناب از آن لازم نيست . قوله : و كذا المانع للصّلاة ، الحدث المعلوم الخ : مقصود اينست كه مانع از نماز وجود حدث بطور غير معيّن و به عبارت ديگر صرف الوجود آن نمىباشد بلكه حدث معلوم در شخص معلوم و مشخّص چنانچه مرحوم صاحب مدارك نيز به آن تصريح نموده و مىفرمايد : قبول نداريم در مسئله « واجدى المنى » جنابت و حدث حاصل باشد زيرا زمانى حدث متحقّق است كه انزال يقينى بوده و از شخص معيّنى خارج شود و ازاين‌رو است كه لازمه آن يعنى وجوب غسل در هيچيك از دو نفر ثابت نمىباشد . در نتيجه بايد گفت امام و مأموم هر دو در واقع پاك و طاهر مىباشند . متن : الثّانى : انّ الحكم الظّاهرى فى حقّ كلّ احد نافذ واقعا فى حقّ الآخر . بان يقال : انّ من كانت صلاته بحسب الظّاهر صحيحة عند نفسه فللآخر ان يترتّب عليها آثار الصّحّة الواقعيّة ، فيجوز له الايتمام به . و كذا من حلّ له اخذ الدّار ممّن وصل اليه نصفه اذا لم يعلم كذبه فى الدّعوى بان استند الى بيّنة او اقرار او اعتقاد من القرائن فانّه يملك هذا النّصف فى الواقع و كذلك اذا اشترى النّصف الآخر فيثبت ملكه للنّصفين فى الواقع و كذا الاخذ ممّن وصل اليه نصف الدّرهم فى مسئلتى الصّلح و مسئلتى التّحالف .