تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
منشا شكّ و شبهه شارع مقدّس باشد در قبال شبهه موضوعيّه كه شكّ ناشى از اشتباه امور و موضوعات خارجى باشد و شرح آن بتفصيل ان‌شاءالله خواهد آمد و بهر تقدير سرّ مقيّد نمودن كلام به اين قسم از شبهه ( شبهه حكميّه ) آنست كه كلام فعلا در اعتبار نيّت وجه و عدم آن است به‌طورىكه اگر نيّت وجه معتبر و واجب باشد احتياط مشروع نبوده و در غير اين صورت جايز است و چون منشا اين شكّ شارع است لاجرم مرحوم ماتن كلام را به اين شبهه مقيّد فرمودند . قوله : و لو كان هو الظّنّ المطلق : ضمير مستتر در « كان » به « طريق » راجع است . قوله : مع انّ جواز العمل الخ : اشاره است به دليل دوّم براى عدم جواز عمل به احتياط . قوله : فى عدم جواز الاحتياط بالتّكرار : كلمه « بالتّكرار » بيان نحوه احتياط است . قوله : احتمال عدم جوازه : ضمير در « جوازه » به احتياط راجع است . قوله : و اعتبار الاعتقاد التّفصيلى : كلمه « اعتبار » معطوف است به « عدم جوازه » و مقصود از « اعتقاد تفصيلى » همان ظنّ مطلق است . متن : و الحاصل : انّ الامر دائر بين تحصيل الاعتقاد التّفصيلى و لو كان ظنّا و بين تحصيل العلم بتحقّق الاطاعة و لو اجمالا : فمع قطع النّظر عن الدّليل الخارجى يكون الثّانى مقدّما على الاوّل فى مقام الاطاعة به حكم العقل و العقلاء ، لكنّ بعد العلم بجواز الاوّل و الشّكّ فى جواز الثّانى فى الشّرعيّات من جهة منع جماعة من الاصحاب عن ذلك و اطلاقهم اعتبار نيّة الوجه فالاحوط ترك ذلك و ان لم يكن واجبا ، لانّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه الّا مع العلم بالوجه ، او الظّنّ الخاصّ لا الظّنّ المطلق الّذى لم يثبت القائل بجوازه الّا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 226 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى