تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩
هل يصام ام لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشّكّ ، صم للرّؤية و افطر للرّؤية . حيث دلّ على انّ اليقين بالشّعبان لا يكون مدخولا بالشّكّ فى بقائه و زواله بدخول شهر رمضان و يتفرّع عليه عدم وجوب الصّوم الّا بدخول شهر رمضان . و ربّما يقال : انّ مراجعة الاخبار الواردة فى يوم الشّكّ يشرف القطع بانّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان و انّه لا بدّ فى وجوب الصّوم و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه و اين هذا من الاستصحاب فراجع ما عقد فى الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه . ترجمه :

و از جمله [ خبر صفار ]

خبر صفّار از علىّ بن محمّد كاشانى است ، در اين روايت آمده : راوى مىگويد : درحالىكه در مدينه بودم محضر مبارك امام عليه السّلام نوشته و در آن از حضرتش راجع به يوم الشّكّ يعنى روزى كه مشكوك است از رمضان بوده يا آخر شعبان مىباشد سؤال نمودم ، آيا روزه‌اش لازم و واجب است يا واجب نيست ؟ امام عليه السّلام مرقوم فرمودند : در يقين شكّ داخل نشده و آن را از بين نمىبرد ، در صورت رؤيت هلال روزه بگير و بفرض آن افطار نما .

تقريب استدلال

اين روايت شريف دلالت دارد بر اينكه يقين به شعبان به واسطه شكّ در بقايش مدخول و منقوض واقع نشده و نمىتوان از آن رفع يد كرده و بمجرّد