تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 875

مساهمون:

ص٨٧٥
مناط و علّت حرمت نقض يقين بشكّ خصوصيّتى است كه در نفس يقين بوده كه با شكّ نمىتوان آن را از بين برد و به عبارت ديگر : نفس يقين و شكّ باعث اين شده‌اند كه نقض يقين به شكّ حرام باشد بدون اينكه متعلّق آنها شىء خاصّ و معيّنى باشد بنابراين وقتى علّت حرمت نقض خصوصيتى بوده كه در نفس يقين و شكّ مىباشد ديگر براى موردش نمىتوان قائل به خصوصيّت و موضوعيّت شد . تحرير و شرح قوله : بانّه لو سلّم : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : الدّالّة عليه : ضمير در « عليه » به استصحاب عود مىكند . قوله : لا العامّة لغير مورد : يعنى لا من الاخبار العامّة المشتملة لغير مورد هذا الخبر . قوله : و ان كان يؤيّده : ضمير منصوبى در « يؤيّده » به الغاء خصوصيّت از مورد روايت راجع است . متن : و منها قوله عليه السّلام : من كان على يقين فاصابه شكّ فليمض على يقينه ، فانّ الشّكّ لا ينقض اليقين او بانّ اليقين لا يدفع بالشّكّ . و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين ، لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين و انّما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ، ضرورة امكان اتّحاد زمانهما الّا انّ المتداول فى التّعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته الى الوصفين لما بين اليقين و المتيقّن من نحو من الاتّحاد فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 875 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى