مناط و علّت حرمت نقض يقين بشكّ خصوصيّتى است كه در نفس يقين بوده كه با شكّ نمىتوان آن را از بين برد و به عبارت ديگر :
نفس يقين و شكّ باعث اين شدهاند كه نقض يقين به شكّ حرام باشد بدون اينكه متعلّق آنها شىء خاصّ و معيّنى باشد بنابراين وقتى علّت حرمت نقض خصوصيتى بوده كه در نفس يقين و شكّ مىباشد ديگر براى موردش نمىتوان قائل به خصوصيّت و موضوعيّت شد .
تحرير و شرح
قوله : بانّه لو سلّم : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : الدّالّة عليه : ضمير در « عليه » به استصحاب عود مىكند .
قوله : لا العامّة لغير مورد : يعنى لا من الاخبار العامّة المشتملة لغير مورد هذا الخبر .
قوله : و ان كان يؤيّده : ضمير منصوبى در « يؤيّده » به الغاء خصوصيّت از مورد روايت راجع است .
متن :
و منها
قوله عليه السّلام :
من كان على يقين فاصابه شكّ فليمض على يقينه ، فانّ الشّكّ لا ينقض اليقين او بانّ اليقين لا يدفع بالشّكّ .
و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين ، لظهوره فى اختلاف زمان الوصفين و انّما يكون ذلك فى القاعدة دون الاستصحاب ، ضرورة امكان اتّحاد زمانهما الّا انّ المتداول فى التّعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته الى الوصفين لما بين اليقين و المتيقّن من نحو من الاتّحاد فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 875
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٥