اصالت عدم اين ركعت مقتضى آنست كه ركعت مزبور موصوله آورده شود ، بنابراين وجوب ركعت مفصوله آن وجوبى كه براى ركعت مشكوك ثابت بود نبوده تا بر اطلاق حرمت نقض مترتّب گردد ولى در عين حال دليل قائم شده بر اينكه شكّ مقيّد است به شكّ در ركعت چهارم و اينكه ركعت مشكوك بايد مفصوله آورده شود نه موصوله .
تحرير و شرح
قوله : و يمكن الذّبّ عنه : ضمير در « عنه » به اشكال راجع است .
قوله : بانّ الاحتياط كذلك : يعنى احتياط به آن نحوى كه امام عليه السّلام بيان فرمودند .
قوله : اصل الاتيان بها : ضمير در « بها » به ركعت مشكوكه راجع است .
قوله : باقتضائه : ضمير مجرورى به يقين بعدم الرّكعة المشكوكة راجع است .
قوله : فى الرّابعة و غيره : ضمير در « غيره » به شكّ در غير رابعه عود مىكند .
متن : و ربّما اشكل ايضا بانّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار الخاصّة الدّالّة عليه فى خصوص المورد لا العامّة لغير مورد ، ضرورة ظهور الفقرات فى كونها مبنيّة للفاعل و مرجع الضّمير فيها هو المصلّى الشّاكّ و الغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك الوضوح و ان كان يؤيّده تطبيق قضيّة « لا تنقض اليقين » و ما يقاربها على غير مورد ، بل دعوى انّ الظّاهر من نفس القضيّة هو انّ مناط حرمة النّقض انّما يكون لاجل ما فى اليقين و الشّكّ لا لما فى المورد من الخصوصيّة و انّ مثل اليقين لا ينقض به مثل الشّكّ غير بعيدة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 873
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٣