تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 866

مساهمون:

ص٨٦٦
قوله : احراز الطّهارة حالها : يعنى حال الصّلاة . قوله : باستصحابها : يعنى استصحاب الطّهارة . قوله : لا الطّهارة المحرزة : يعنى لا نفس الطّهارة . قوله : أن تكون العلّة له هى نفسها : ضمير در « له » به عدم الاعادة راجع بوده و ضمير در « نفسها » به طهارت برمىگردد . قوله : انّه على الطّهارة : ضمير در « انّه » به شاك راجع است . قوله : لا انّه مستصحبها : ضمير در « انّه » به شاك و در « مستصحبها » به طهارت برمىگردد . قوله : و لكنّ التّعليل انّما الخ : يعنى تعليلى كه مقتضايش حصول نفس طهارت است به ملاحظه قبل از انكشاف حال مىباشد . قوله : و انّه كان هناك استصحاب : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : مع وضوح استلزام ذلك : مشاراليه « ذلك » كون الاستصحاب هناك مىباشد . قوله : لان يكون المجدى بعد الانكشاف : يعنى مجدى و نافع براى عدم اعاده . متن : ثمّ انّه لا يكاد يصحّ التّعليل لو قيل باقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء كما قيل ، ضرورة انّ العلّة عليه انّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظّاهرى حال الصّلاة للاجزاء و عدم اعادتها لا لزوم النّقض من الاعادة كما لا يخفى اللّهم الّا ان يقال : انّ التّعليل به انّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء بتقريب انّ الاعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشّكّ فى الطّهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و الّا للزم عدم اقتضاء ذلك الامر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا او عقلا فتأمّل .