قوله : احراز الطّهارة حالها : يعنى حال الصّلاة .
قوله : باستصحابها : يعنى استصحاب الطّهارة .
قوله : لا الطّهارة المحرزة : يعنى لا نفس الطّهارة .
قوله : أن تكون العلّة له هى نفسها : ضمير در « له » به عدم الاعادة راجع بوده و ضمير در « نفسها » به طهارت برمىگردد .
قوله : انّه على الطّهارة : ضمير در « انّه » به شاك راجع است .
قوله : لا انّه مستصحبها : ضمير در « انّه » به شاك و در « مستصحبها » به طهارت برمىگردد .
قوله : و لكنّ التّعليل انّما الخ : يعنى تعليلى كه مقتضايش حصول نفس طهارت است به ملاحظه قبل از انكشاف حال مىباشد .
قوله : و انّه كان هناك استصحاب : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : مع وضوح استلزام ذلك : مشاراليه « ذلك » كون الاستصحاب هناك مىباشد .
قوله : لان يكون المجدى بعد الانكشاف : يعنى مجدى و نافع براى عدم اعاده .
متن : ثمّ انّه لا يكاد يصحّ التّعليل لو قيل باقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء كما قيل ، ضرورة انّ العلّة عليه انّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظّاهرى حال الصّلاة للاجزاء و عدم اعادتها لا لزوم النّقض من الاعادة كما لا يخفى اللّهم الّا ان يقال :
انّ التّعليل به انّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء بتقريب انّ الاعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشّكّ فى الطّهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و الّا للزم عدم اقتضاء ذلك الامر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا او عقلا فتأمّل .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 866
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٦