« شأن » بوده و ضمير در « فيه » به تعليل راجع است .
قوله : فانّه لازم على كلّ حال : ضمير در « فانّه » به اشكال راجع است .
قوله : كان مفاده قاعدته او قاعدة اليقين : ضمير در « مفاده » به تعليل مذكور در حديث راجع بوده و ضمير در « قاعدته » به استصحاب برمىگردد .
قوله : مع بداهة عدم خروجه منهما : ضمير در « خروجه » به تعليل و در « منهما » به قاعده استصحاب و قاعده يقين راجع است .
متن :
و منها
صحيحة ثالثة لزرارة :
و اذا لم يدر فى ثلاث هو او اربع و قد احرز الثّلاث قام ، فاضاف اليها اخرى و لا شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشّكّ و لا يدخل الشّكّ فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر و لكنّه ينقض الشّكّ باليقين و يتمّ على اليقين ، فيبنى عليه و لا تعيد بالشّكّ فى حال من الحالات .
و الاستدلال بها على الاستصحاب مبنىّ على ارادة اليقين بعدم الاتيان بالرّكعة الرّابعة سابقا و الشّكّ فى اتيانها .
ترجمه :
و از جمله
[ صحيحه ثالثه زراره ]
روايت صحيحة سوّمى است از زراره و آن اينست كه امام عليه السّلام فرمودند :
زمانى كه شاك نداند در ركعت سوّم بوده يا چهارم درحالىكه خواندن سه ركعت برايش محرز است حكم آنست كه بايد بايستد و يك ركعت ديگر به آن اضافه نموده و تكليف ديگرى برعهدهاش نمىباشد و نبايد يقين را بشكّ نقض كند و شكّ را در يقين داخل كرده و يكى را با ديگرى مخلوط