تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣
متن : لا يقال سلّمنا ذلك لكن قضيّته ان يكون علّة عدم الاعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصّلاة فى النّجاسة هو احراز الطّهارة حالها باستصحابها لا الطّهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع انّ قضيّة التّعليل أن تكون العلّة له هى نفسها لا احرازها ، ضرورة انّ نتيجة قوله « لانّك كنت على يقين الخ » انّه على الطّهارة لا انّه مستصحبها كما لا يخفى . فانّه يقال نعم و لكنّ التّعليل انّما هو به لحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التّنبيه على حجّيّة الاستصحاب و انّه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدى بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطّهارة و الّا لما كانت الاعادة نقضا كما عرفت فى الاشكال . ترجمه : اشكال ممكنست در مقام اشكال گفته شود : بفرض پذيرفتيم كه طهارت شرط واقعى و اقتضائى بوده و احرازش شرط فعلى است ولى مىگوئيم : مقتضاى اين كلام آنست كه علّت اعاده نكردن نماز پس از منكشف شدن وقوعش در لباس متنجّس احراز طهارت حاصل در حال نماز بوده كه به واسطه استصحاب بدست آمده نه طهارت محرز به واسطه استصحاب درحالىكه مقتضاى تعليل آن است كه علّت براى عدم اعاده نفس طهارت بوده نه احراز آنچه آنكه ضرورى و بديهى است نتيجه فرموده امام عليه السّلام « لانّك كنت على يقين الخ » اينست كه شخص شاك داراى طهارت بوده نه آنكه مستصحب الطّهارة محسوب شود .