تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 860

مساهمون:

ص٨٦٠
متن : لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطّهارة ، فانّه اذا لم يكن شرطا لم يكن موضوعا لحكم مع انّه ليس به حكم و لا محيص فى الاستصحاب عن كون المستصحب حكما او موضوعا لحكم . فانّه يقال انّ الطّهارة و ان لم تكن شرطا فعلا الّا انّها غير منعزلة عن الشّرطيّة رأسا بل هى شرط واقعى اقتضائى كما هو قضيّة التّوفيق بين بعض الاطلاقات و مثل هذا الخطاب . هذا مع كفاية كونها من قيود الشّرط حيث انّه كان احرازها بخصوصها لا غيرها شرطا . ترجمه : اشكال وقتى احراز طهارت را شرط دانسته نه نفس طهارت را ديگر جائى براى استصحاب باقى نمىماند زيرا طهارت كه مستصحب واقع شده و به بركت استصحابش شرط يعنى احراز طهارت تحصيل مىشود نه از قبيل حكم بوده و نه موضوع براى حكم درحالىكه مستصحب مىبايد يا حكم باشد و يا موضوع براى حكم . جواب طهارت اگرچه فعلا يعنى در صورت شكّ شرط نيست ولى در عين حال بطور كلّى از شرط بودن بر كنار نشده چه آنكه در واقع آن را شرط مىدانيم و به عبارت ديگر : نفس طهارت شرط واقعى اقتضائى است فلذا در غير صورت شكّ