قوله : على ما تكلّفنا فى بعض تنبيهات الاستصحاب : مقصود تنبيه دوّم مىباشد .
متن : و امّا بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضيّة الحجّيّة الشّرعيّة جعل مثل ما ادّت اليه من الاحكام الواقعيّة التّكليفيّة او الوضعيّة شرعا فى الظّاهر فلاستصحاب ما قلّده من الاحكام و ان كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا لاجل كون الرّأى عند اهل العرف من اسباب العروض لا من مقوّمات المعروض الّا انّ الانصاف عدم كون الدّعوى خالية عن الجزاف ، فانّه من المحتمل لو لا المقطوع انّ الاحكام التّقليديّة عندهم ايضا ليست احكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث عدّ من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدّل الرّأى و نحوه بل انّما كانت احكاما لها بحسب رأيه بحيث عدّ من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التّبدّل و مجرّد احتمال ذلك يكفى فى عدم صحّة استصحابها لاعتبار احراز بقاء الموضوع و لو عرفا فتأمّل جيّدا .
هذا كلّه مع امكان دعوى انّه اذا لم يجز البقاء على التّقليد بعد زوال الرّأى بسبب الهرم او المرض اجماعا لم يجز فى حال الموت بنحو اولى قطعا فتأمّل .
ترجمه : آنچه در اطراف جواز و عدم جواز بقاء بر تقليد ميّت گفتيم بنا بر اين بود كه مقتضاى حجّيّت فتوا جعل منجّزيّت و معذوريّت باشد .
و امّا بنا بر رأى معروف بين علماء كه مقتضاى حجّيّت شرعيّه را جعل مماثل مىدانند يعنى مىفرماين :
آنچه را كه حجّت شرعى نشان داد و برآن قيام نمود حكمى است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1324
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٤