فصول ( ره ) .
قوله : و الهرج و المرج الخ : اشاره است به دليل سوّم ايشان .
مرحوم مصنّف از دليل اوّل با عبارت « و لم يعلم وجه للتّفصيل الخ » جواب مىدهند و از دليل دوّم دو جواب دادهاند :
الف : لا يكون الّا احيانا و ادلّة نفى العسر الخ .
ب : مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلّقات .
متن : و امّا بناء على اعتبارها من باب السّببيّة و الموضوعيّة فلا محيص عن القول بصحّة العمل على طبق الاجتهاد الاوّل عبادة كان او معاملة و كون مؤدّاه ما لم يضمحلّ حكما حقيقة و كذلك الحال اذا كان بحسب الاجتهاد الاوّل مجرى الاستصحاب او البراءة النّقليّة و قد ظفر فى الاجتهاد الثّانى بدليل على الخلاف ، فانّه عمل بما هو وظيفته على تلك الحال و قد مرّ فى مبحث الاجزاء تحقيق المقال فراجع هناك .
ترجمه :
حكم تبدّل رأى بنا بر حجّيّت امارات از باب سببيّت
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا حكم اضمحلال اجتهاد و تبدّل رأى بنا بر اينكه امارات از باب موضوعيّت و سببيّت معتبر باشند آنست كه بايد بگوئيم :
هيچ چارهاى نيست از اينكه قائل شويم به صحّت عمل برطبق اجتهاد اوّل اعمّ از آنكه عمل عبادت بوده يا معامله باشد و نيز طبق اين مبنى تا مادامىكه اجتهاد زائل نشده مؤدّايش حقيقة حكم مىباشد .
و همچنين است اگر مجتهد بحسب اجتهاد اوّلش به مجراى