تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1293

مساهمون:

ص١٢٩٣
قوله : او بمتعلّقاتها : يعنى متعلّقات الاحكام . قوله : كيفيّة اعتبارها فيهما : ضمير در « اعتبارها » به امارات و در « فيهما » به احكام و متعلّقات احكام عود مىكند . متن : و لم يعلم وجه للتّفصيل بينهما كما فى الفصول و انّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين بخلاف الاحكام الّا حسبان انّ الاحكام قابلة للتّغيير و التّبدّل بخلاف المتعلّقات و الموضوعات . و انت خبير بانّ الواقع واحد فيهما و قد عيّن اوّلا بما ظهر خطائه ثانيا و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخلّ بالنّظام و الموجب للمخاصمة بين الانام لو قيل بعدم صحّة العقود و الايقاعات و العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الاوّل الفاسدة بحسب الاجتهاد الثّانى و وجوب العمل على طبق الثّانى من عدم ترتيب الاثر على المعاملة و اعادة العبادة لا يكون الّا احيانا . و ادلّة نفى العسر لا تنفى الّا خصوص ما لزم منه العسر فعلا مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلّقات و لزوم العسر فى الاحكام كذلك ايضا لو قيل بلزوم ترتيب الاثر على طبق الاجتهاد الثّانى فى الاعمال السّابقة و باب الهرج و المرج ينسدّ بالحكومة و فصل الخصومة . و بالجملة لا يكون التّفاوت بين الاحكام و متعلّقاتها بتحمّل الاجتهادين و عدم التّحمّل بيّنا و لا مبيّنا بما يرجع الى محصّل فى كلامه زيد فى علوّ مقامه فراجع و تأمّل .

ترجمه :

مقاله مرحوم صاحب فصول و انتقاد مصنّف ( ره ) به آن

مرحوم مصنّف مىفرماين : صاحب فصول عليه‌الرّحمه بين احكام و متعلّقات آنها فرق قائل شده و فرموده است :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1293 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى