تحرير و شرح
قوله : فى موارد فقد الامارة المعتبرة عنده : يعنى عند المجتهد .
قوله : انّما هو لاجل اطّلاعه على عدم الامارة الشّرعيّة : ضمير در « اطّلاعه » به مجتهد راجع است .
قوله : و هو عاجز عن الاطّلاع على ذلك : ضمير « هو » به جاهل عود مىكند .
قوله : و انّه مع عدمها هو البراءة : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « عدمها » به اماره عود مىكند .
قوله : فهو انّما يرجع اليه : ضمير « هو » و « اليه » به حكم العقل و در « يرجع » به جاهل برمىگردد .
متن : و كذلك لا خلاف و لا اشكال فى نفوذ حكم المجتهد المطلق اذا كان باب العلم او العلمى له مفتوحا و امّا اذا انسدّ عليه بابهما ففيه اشكال على الصّحيح من تقرير المقدّمات على نحو الحكومة ، فانّ مثله كما اشرت آنفا ليس ممّن يعرف الاحكام ، مع انّ معرفتها معتبرة فى الحاكم كما فى المقبولة الّا ان يدّعى عدم القول بالفصل و هو و ان كان غير بعيد الّا انّه ليس بمثابة يكون حجّة على عدم الفصل الّا ان يقال بكفاية انفتاح باب العلم فى موارد الاجماعات و الضّروريّات من الدّين او المذهب و المتواترات اذا كانت جملة يعتدّ بها و ان انسدّ باب العلم بمعظم الفقه ، فانّه يصدق عليه حينئذ انّه ممّن روى حديثهم عليهم السّلام و نظر فى حلالهم عليهم السّلام و حرامهم و عرف احكامهم عرفا حقيقتا .
و امّا قوله عليه السّلام فى المقبولة « فاذا حكم بحكمنا » فالمراد انّ مثله اذا حكم كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا منهم كيف و حكمه غالبا يكون فى الموضوعات الخارجيّة و ليس مثل ملكيّة دار لزيد او زوجيّة امرأة له من
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1270
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧٠