متن : اللّهمّ الّا ان يقال :
نعم ، الّا انّ دعوى اختصاص هذه الطّائفة بما اذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم كثيرا و اباء مثل « ما خالف قول ربّنا لم اقلّه » او « زخرف » او « باطل » عن التّخصيص ، غير بعيدة .
و ان كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه ، فالظّاهر انّها كالمخالفة فى الصّورة الاولى كما لا يخفى .
و امّا التّرجيح به مثل الاستصحاب كما وقع فى كلام غير واحد من الاصحاب فالظّاهر انّه لاجل اعتباره من باب الظّنّ و الطّريقيّة عندهم و امّا بناء على اعتباره تعبّدا من باب الاخبار وظيفة للشّاكّ كما هو المختار كسائر الاصول العمليّة الّتى تكون كذلك عقلا او نقلا فلا وجه للتّرجيح به اصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته و لو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى .
هذا آخر ما اردنا ايراده و الحمد للّه اوّلا و آخرا و باطنا و ظاهرا .
ترجمه :
استدراك
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مگر آنكه گفته شود :
بلى همينطور است كه نبايد مخالفت در يكى از اين دو دسته اخبار را بر خلاف مخالفت در ديگرى حمل كرد ولى در عين حال اين ادّعاء بعيد نيست كه بگوئيم :
اين طائفه از اخبار يعنى اخبار عرض على القرآن به قرينه قطع و يقين به صدور اخبار مخالف غير مباين با قرآن بحدّ شيوع و كثرت اختصاص دارند به آنجائىكه مخالفت خبر از قبيل مخالفت تباينى باشد ولى در عين حال اينگونه از تعبيرات :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٣