تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1256

مساهمون:

ص١٢٥٦
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : و امّا الخاتمة : فهى فيما يتعلّق بالاجتهاد و التّقليد : فصل الاجتهاد لغة تحمّل المشقّة و اصطلاحا كما عن الحاجبى و العلّامة : استفراغ الوسع فى تحصيل الظّنّ بالحكم الشّرعى . و عن غيرهما : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشّرعى الفرعى من الاصل فعلا او قوّة قريبة . و لا يخفى انّ اختلاف عباراتهم فى بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف فى حقيقته و ماهيّته ، لوضوح انّهم ليسوا فى مقام بيان حدّه او رسمه ، بل انّما كانوا فى مقام شرح اسمه و الاشارة اليه بلفظ آخر و ان لم يكن مساويا له بحسب مفهومه كاللّغوى فى بيان معانى الالفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر و لو كان اخصّ منه مفهوما او اعمّ . و من هنا انقدح انّه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس او الاطّراد كما هو الحال فى تعريف جلّ الاشياء لو لا الكلّ ضرورة عدم الاحاطة بها بكنهها او بخواصّها الموجبة لامتيازها عمّا عديها لغير علّام الغيوب فافهم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1256 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى